العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٣ - فصل يجب المماثلة بين الغاسل و الميت
و إن كان الأحوط نية المعين أيضا و لا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب و يجب حينئذ النية على كل منهم
فصل يجب المماثلة بين الغاسل و الميت
في الذكورية و الأنوثية فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة[١] و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد أحدها الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرد و مع وجود المماثل و إن كان[٢] الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل. الثاني الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد- و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب و يجوز لكل منهما النظر[٣] إلى عورة الآخر[٤] و إن كان[٥] يكره[٦]- و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة[٧] بل و المطلقة[٨] الرجعية[٩] و إن كان الأحوط[١٠] ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا كان[١١]
[١] و لكن سيأتي منه- قده- ان الأحوط جوازه في الضرورة( شريعتمداري).
[٢] و يقوى هذا الاحتمال في تغسيل الرجل الصبية( نجفي).
[٣] و عدم الجواز لا يخلو عن قوة( رفيعي).
[٤] محل تأمل( شاهرودي).
[٥] خصوصا في نظر الزوج الى عورة زوجته( نجفي).
[٦] و قد ورد المنع عنه في بعض الروايات( ميلاني).
[٧] مشكل( گلپايگاني).
[٨] الأولى ترك تغسيله اياها و بالعكس( نجفي).
[٩] مع بقاء عدة الطلاق و اما مع انقضائها فلا يترك الاحتياط بل عدم الجواز اقوى و اما بعد العدتين فلا إشكال في عدم الجواز( خ).
[١٠] لا يترك( گلپايگاني- نجفي).
[١١] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة خصوصا إذا تزوجت بغيره( شاهرودي) عدم جواز التغسيل بعد انقضاء العدة و بعد التزوج بالغير لا يخلو عن قوة و ان كان الموت في اثناء العدة( ميلاني).