العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - ٦٠ - مسألة إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا
٥٩- مسألة إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا[١]
و كذا البينتان و إذا تعارض النقل مع السماع[٢] عن المجتهد شفاها قدم السماع[٣] و كذا إذا تعارض[٤] ما في الرسالة مع السماع[٥] و في تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة[٦] مع الأمن[٧] من الغلط
٦٠- مسألة إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم[٨] حاضرا
فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك[٩] و إلا فإن أمكن الاحتياط تعين[١٠] و إن لم يمكن يجوز الرجوع[١١] إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم
[١] مع التكافؤ و الّا يؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق( گلپايگاني). الأقوى رعاية تقديم أي منهما كانت أفادته للاطمينان و الوثوق أكثر( نجفي).
[٢] المدار في هذه الصورة و ما بعدها على حصول الاطمينان( شريعتمداري).
[٣] في اطلاقه و اطلاق ما ذكر بعده اشكال بل منع( خوئي). مع عدم احتمال تبديل رأيه-( خونساري). يختلف ذلك باختلاف الموارد و كذا ما بعده( قمّيّ).
[٤] فيه أيضا ما مر( خونساري) مع التفاته الى ما في الرسالة و الّا يعلمه به ثمّ يأخذ بما يختار( گلپايگاني)
[٥] في تقديم السماع مطلقا نظر( شاهرودي). إذا احتمل عدوله عما اثبته فيها( ميلاني)
[٦] الا إذا كان الناقل نقل عدوله عما في الرسالة فقدم قوله( خ). فيه اشكال( خونساري).
[٧] و مع العلم بأنّه لم يعدل عما أثبته فيها( ميلاني).
[٨] مع العلم بمخالفة قول الأعلم مع قول غيره( نجفي).
[٩] لا يجب مع إمكان الاحتياط بل مطلقا إذا لم يكن محذور في العمل غاية الامر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه( خ). بل يجوز الرجوع الى غير الأعلم إذا لم يعلم الاختلاف( قمّيّ).
في تعيّنه نظر مع التمكن من الاحتياط( خونساري). بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ( خوئي).
الأقوى في هذه الصورة و ما بعدها جواز الرجوع الى غير الأعلم( شريعتمداري). بل لا يجب ان تمكن من الاحتياط( ميلاني). بل له الاحتياط مع الإمكان( گلپايگاني).
[١٠] بناء على عدم جواز الرجوع الى غير الأعلم الا مع احراز الموافقة و تعين الرجوع إليه مطلقا و لو مع عدم التمكن من استعلام فتواه حين الحاجة و الا لا وجه لتعين الاحتياط مع التمكن من التقليد عن غيره و ان كان الأحوط رعاية الاحتياط( شاهرودي). الظاهر جواز الرجوع الى غير الأعلم في هذه الصورة( خ). الأقوى بناء على اعتبار الأعلمية جواز الرجوع( ح) الى قول غير الأعلم( نجفي). بل له تقليد غير الأعلم حينئذ و ان أمكن الاحتياط( گلپايگاني). لا تعين له فيما لا يمكن التأخير و يجوز له الرجوع الى المجتهد الآخر( ميلاني).
[١١] مع البناء على عدم حجيّة قول غير الأعلم لا وجه له( خونساري).