العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٦ - ٤ - مسألة يستحب حكاية لأذان عند سماعه
السقوط على وجه الرخصة[١] فكل مورد شك في شمول الحكم له[٢] الأحوط أن يأتي بهما[٣] كما لو شك في صدق التفرق[٤] و عدمه أو صدق اتحاد المكان و عدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا و أقاموا لصلاتهم أم لا نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
الثالث من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص[٥] أذان غيره أو إقامته فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا و كذا في السامع لكن بشرط أن لا يكون ناقصا و أن يسمع تمام الفصول و مع فرض النقصان يجوز له أن يتم[٦] ما نقصه القائل و يكتفي به و كذا إذا لم يسمع التمام يجوز[٧] له أن يأتي بالبقية و يكتفي به[٨] لكن بشرط مراعاة الترتيب و لو سمع أحدهما لم يجز للآخر و الظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان و الإقامة. الرابع إذا حكى أذان الغير[٩] أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما[١٠].
٤- مسألة يستحب حكاية لأذان عند سماعه
سواء كان أذان الإعلام أو
[١] قد مر قوة احتمال العزيمة و مع ذلك في جميع موارد الشك الإتيان بعنوان الاحتياط و رجاء المطلوبية لا مانع منه( قمّيّ).
[٢] يعني رجاء لكن في المسألة تفصيل لا يليق بالحاشية( رفيعي).
[٣] بل الإتيان بهما رجاء في موارد الاشكال لا بأس به حتّى على القول بالعزيمة( خ). برجاء المطلوبية( شاهرودي) و احوط منه ان يأتي بهما رجاء لا بقصد الورود( گلپايگاني).
[٤] الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة الا إذا شك في التفرق و عدمه و كانت الشبهة موضوعية( خوئي).
[٥] و الأظهر حينئذ ان لا يتكلم بعد سماع الإقامة بما لا يتعلق بالصلاة( ميلاني).
[٦] فيه اشكال بل منع و كذا إذا لم يسمع بعض الاذان او الإقامة( خوئي).
[٧] مورد النصّ ما إذا نقص لا ما إذا لم يسمع التمام( قمّيّ).
[٨] مشكل( خونساري).
[٩] و لم يبدل الحيعلات بالحولقة( ميلاني).
[١٠] فيما إذا قصد بها التوصل الى الصلاة لا مطلقا( خوئي) الاكتفاء بالحكاية مع عدم قصد التوصل بها الى الصلاة و مع قطع النظر عن السماع محل تأمل( قمّيّ).