العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٩ - فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده
١٤- مسألة إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه
يجب[١] أن يسد و يجعل قبرا له
١٥- مسألة إذا مات الجنين في بطن الحامل
و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها[٢] و مع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر[٣] و يخرج الطفل ثمَّ يخاط و تدفن و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه- و لو خيف مع حياتهما[٤] على كل منهما انتظر حتى يقضى[٥]
فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده[٦]
و هي أمور[٧] الأول أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة و يحتمل كراهة الأزيد. الثاني أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول و العرض و بمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق و يشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت و يسقف[٨] عليه. الثالث أن يدفن في
[١] مع عدم محذور ككون البئر للغير( خ) ما لم يستلزم محذورا شرعيا( قمّيّ).
[٢] بل زوجها و الا فالنساء( ميلاني).
[٣] على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الايسر و غيرها و الا فيشق الموضع الذي يكون الخروج اسلم( خ). تعيينه لو لم يحتمل دخله في حياته مبنى على الاحتياط( قمّيّ)
[٤] أي فيما لا يمكن حفظهما معا بالشق و الاخراج( ميلاني).
[٥] لو كان الاخراج و لو يشق بطنها موجبا لتلفهما او لتلف احدهما و الا فيجب الاخراج و حفظ كليهما( شاهرودي).
[٦] لا يخفى انها أكثر ممّا أورده و حيث ان المستند في أكثرها لا قوة فيه فالاولى الإتيان بالرجاء( نجفي). الأولى ان لا يقصد الورود في جميعها و نذكر شيئا ممّا ينبغي ذكره في بعضها( ميلاني)
[٧] استحباب بعض ما ذكر محل تأمل و لا بأس باتيانها رجاء و كذلك في المكروهات يتركها رجاء( قمّيّ).
[٨] او تجعل اللبن و الاجر باتكاء واحدة على الأخرى من الرأس الى القدم( نجفي).