العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٣ - ٩ - مسألة إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه
فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة[١] يعمل به[٢]
٣- مسألة لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير
غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير[٣] في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة
٤- مسألة لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن
و لا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى
٥- مسألة إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم
فالأحوط[٤] تكرار الصلاة[٥] إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط
٦- مسألة إذا حصر القبلة في جهتين
بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة إلا إذا كانت إحداهما مظنونة و الأخرى موهومة فيكتفي بالأولى[٦] و إذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما لكن الأحوط[٧] إجراء حكم المتحير[٨] فيه بتكرارها إلى أربع جهات
٧- مسألة إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد[٩] لصلاة أخرى
ما دام الظن باقيا[١٠]
٨- مسألة إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها
ثمَّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية و هل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة
٩- مسألة إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه
[١] بل لا يبعد جواز الرجوع الى أهل الخبرة و لو لم يحصل منه الظنّ بل تقدم قوله على الظنّ المطلق لا يخلو من وجه( خ).
[٢] اذا كان خبر العدل حسيا فلا يبعد تقدمه على الظنّ و الاحتياط لا ينبغي تركه( خوئي)
[٣] هذا بحسب الغالب و الا فيمكن اجتهاده بغيره ايضا( خوئي)
[٤] لا يبعد تقديم ظنه الفعلى( گلپايگاني).
[٥] جواز الاكتفاء بظنه الاجتهادى لا يخلو من قوة( خوئي) الظاهر جواز العمل على اجتهاده( قمّيّ)
[٦] اذا كان عن اجتهاد في القبلة( شاهرودي)
[٧] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي) لا يترك( خونساري- شريعتمداري).
[٨] فيه نظر( رفيعي)
[٩] الا إذا احتمل حصول الظنّ الأقوى( شريعتمداري).
[١٠] و لا يحتمل لتجديد الاجتهاد اثرا( ميلاني)