العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - فصل في أحكام الجبائر
بنى على صحتها[١] لكنه محكوم ببقاء حدثه فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية و لو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء و الأحوط[٢] الإتمام[٣] مع تلك الحالة[٤] ثمَّ الإعادة بعد الوضوء
٥٤- مسألة إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا
ثمَّ تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ و لا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك و لو تيقن بالصحة ثمَّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة
٥٥- مسألة إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى
أو شك في ذلك فأتى به و تمم الوضوء ثمَّ علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء[٥] من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة[٦] على الأقوى حتى في اليد اليسرى فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبة و لا يضرها نية الوجوب لكن الأحوط[٧] إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا و لو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة و صارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد
فصل في أحكام الجبائر
و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل فالجرح و نحوه إما مكشوف أو مجبور و على التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ثمَّ إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثمَّ إما يمكن غسل المحل أو مسحه
[١] مع احتمال الالتفات قبل الصلاة على الأحوط( قمّيّ). مع احتمال الالتفات حين الشروع في العمل( نجفي).
[٢] لا يترك( گلپايگاني).
[٣] بشرط عدم لزوم محذور من الابتلاء بضيق الوقت و نحوه( نجفي).
[٤] لا يترك( خونساري).
[٥] بل يتعين ذلك( ميلاني).
[٦] في استحبابها اشكال بل لا يخلو عدمه من قوة لكنها مشروعة و يصحّ وضوئه على الأقوى( خ) في صدق الغسلة الثانية على الموارد تأمل( رفيعي)
[٧] لا يترك( قمّيّ).