العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - فصل في أحكام الجبائر
على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم[١] إليه[٢] و إن كان في موضع المسح- و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع[٣] خرقة طاهرة[٤] و المسح عليها[٥] بنداوة[٦] و إن لم يمكن سقط[٧] و ضم إليه التيمم و إن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها و إن كان في موضع الغسل و الظاهر[٨] عدم تعين[٩] المسح[١٠] حينئذ فيجوز الغسل أيضا و الأحوط[١١] إجراء[١٢] الماء عليها[١٣] مع الإمكان
[١] لا يترك في هذه الصورة و الصورة الأولى( نجفي).
[٢] و ان كان الأقوى عدم وجوبه( ميلاني).
[٣] و الأحوط الجمع بينه و بين التيمم و ان لا يخلو ما ذكره من وجه( خ).
[٤] على الأحوط و يضم إليه التيمم( خوئي).
[٥] و الأحوط ضمّ التيمّم إليه( گلپايگاني).
[٦] على الأحوط و يضم إليها التيمم( قمّيّ).
[٧] الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمم و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه( خ).
[٨] بل الأحوط الغسل بقدر ما أمكن( نجفي).
[٩] الظاهر تعين المسح و الأحوط تحقّق أقل مراتب الغسل فينوى حينئذ ما هو الواجب في الواقع لا خصوص أحدهما و لا يجرى الغمس على الظاهر( شاهرودي) بل الظاهر تعينه و الأحوط أن يمسح أولا ثمّ يغسله لكن مع مراعات عدم مسح الرأس و الرجلين بالماء الجديد و أمّا ما في المتن من الاحتياط فخلاف الاحتياط الا أن يمسح اليد و يجرى أجزاء الماء و قطراته عقيبه و هو في الخرقة غير ممكن غالبا( خ).
[١٠] بل الظاهر تعينه و عدم اجزاء الغسل عنه( خوئي). بل الظاهر تعينه نعم ينبغي أن يحصل به أقل مسمى الغسل( ميلاني) بل الظاهر تعينه( قمّيّ). بل الظاهر تعينه كما هو المنصوص( رفيعي).
[١١] لا يترك( نجفي).
[١٢] لا يترك( گلپايگاني).
[١٣] بل الأقوى تحقّق أقل مراتب الغسل على وجه المسح( شريعتمداري).