العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - فصل في الاستنجاء
فصل في الاستنجاء
يجب[١] غسل مخرج البول[٢] بالماء[٣] مرتين[٤] و الأفضل ثلاث[٥] بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين[٦] الماء و إذا تعدى على وجه الانفصال- كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد[٧]- بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث[٨] و إن حصل
[١] على الأحوط( رفيعي).
[٢] وجوب التعدّد في خصوص المخرج الطبيعي مبنى على الاحتياط فلو لم يتمكن المصلى الا من المرة الواحدة احتاط بها( ميلاني).
[٣] و لا يجزى غير الماء في تطهيره مطلقا و لو مع عدم القدرة نعم لا يبعد القول بوجوب إزالة العين بغير الماء مع فقده للدخول في الصلاة و غيرها ممّا يشترط فيه الطهارة تخفيفا للنجاسة( شاهرودي).
[٤] على الأحوط و ان كان الأقوى كفاية المرة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي و الأحوط في غير ذلك مرّتان و ان كان الاكتفاء بالمرة في المرأة لا يخلو من وجه و لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا( خ). على الأحوط و ان كان الأقوى كفاية الغسلة الواحدة لكن في غير المخرج الطبيعي الغير المعتاد يحتاج الى التعدّد( شاهرودي). على الأحوط( خوئي- خونساري- قمى- گلپايگاني).
[٥] الحكم بالأفضليّة مشكل بعد إمكان التأويل في اخبار التثليث( نجفي).
[٦] في المقدار الذي تعدى لا في نفس المخرج( نجفي).
[٧] الا إذا تجاوز عن المخرج بحيث يصدق على غسله انه غسل الغائط لا استنجاء( رفيعي).
[٨] على الأحوط( گلپايگاني- قمّيّ).