العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٥ - ٢٠ - مسألة إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة
و يجوز قطعها أيضا اختيارا كما يجوز العدول[١] من الجماعة إلى الانفراد- لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها
١٩- مسألة إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام
و إذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي[٢] الانفراد[٣] و أن يصبر[٤] حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط[٥] إعادة التكبير[٦] بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة
٢٠- مسألة إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة
فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر و يأتي بوظيفته من الدعاء و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادا و إن كان مخففا و إن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء[٧] و يجوز[٨] إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط
[١] لا دليل على جواز العدول في المقام( خونساري). فى جوازه تأمل فالأحوط تركه( نجفي)
[٢] الأحوط ذلك( نجفي).
[٣] مع مراعاة الشرط المذكور أعنى عدم الفصل و عدم الحائل( شريعتمداري).
[٤] رجاء( نجفي).
[٥] هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط و الاتّكال على رواية عليّ بن جعفر لاعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل فالأحوط قصد الانفراد نعم مع السهو لا يبعد بقاء الجماعة و لا يعاد التكبير( گلپايگاني) في غير صورة العمد و معه لا يعيد على الأحوط و لا يضر ببقاء القدرة( خ).
[٦] بل عدم اعادته( ميلاني).
[٧] بل يأتي بالدعاء و لو مخففا و لا بأس باتمامه على القبر و ان لم يجب لسقوط التكليف بفعل السابقين( گلپايگاني).
[٨] الأولى الاتمام بقصد الرجاء( نجفي).