العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٥ - ٣١ - مسألة يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة
الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعددت و كثرت
٢٧- مسألة لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص و غيره
و إن كان إلى نصفه و كذا لا يجوز[١] لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف[٢] بل على أربعة أصابع على الأحوط
٢٨- مسألة لا بأس بما يرقع به الثوب[٣] من الحرير
إذا لم يزد[٤] على مقدار الكف و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير و بعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف و كذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير و بعضها غيره بالشرط المذكور
٢٩- مسألة لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه
و أما إذا جعل وصلة[٥] من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه
٣٠- مسألة لا بأس بعصابة الجروح و القروح
و خرق الجبيرة و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير
٣١- مسألة يجوز لبس الحرير[٦] لمن كان قملا على خلاف العادة[٧]
[١] على الأحوط في فروع هذه المسألة( قمّيّ).
[٢] على الأحوط( خ).
[٣] فيما يرقع به الثوب و الثوب المنسوج و الملفق المفروضات اشكال فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).
[٤] على الأحوط في عدم جواز الزيادة( قمّيّ)
[٥] بحيث يصدق الصلاة فيها( خ).
[٦] و كان دفعه بلبس الحرير حتّى في حال الصلاة( رفيعي).
[٧] بحيث يضطر الى لبس الحرير و لا يندفع الضرورة الا به( شاهرودي). بشرط لزوم الحرج و العسر لو لم يلبسه و لا يصلى فيه إذا فرض عدم محذور في نزعه بمقدار الصلاة( شريعتمداري) و كان بحيث تلجئه الضرورة الى ذلك و الأحوط ان ينزعه في حال الصلاة( ميلاني). الأحوط الاقتصار على الاضطرار و الضرورة( قمّيّ).