العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩٠ - ٢٣ - مسألة المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام
فوت اللحوق[١] في الركوع فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها[٢] و لا يقطعها
٢١- مسألة إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته
بل الظاهر[٣] عدم البطلان إذا تعمد[٤] ذلك[٥] بل إذا تعمد[٦] الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان
٢٢- مسألة يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام
و إن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين و لو جهر جاهلا[٧] أو ناسيا لم تبطل صلاته نعم لا يبعد[٨] استحباب[٩] الجهر بالبسملة[١٠] كما في سائر موارد وجوب الإخفات
٢٣- مسألة المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام
فيتخلف عن الإمام و يتشهد[١١]
[١] هذا فيما إذا كان التخلف بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية( خوئي). بل فوت المتابعة العرفية( قمّيّ).
[٢] ما لم يستلزم التأخر الفاحش( گلپايگاني)
[٣] اذا اتى بوظيفة المنفرد( رفيعي).
[٤] لا يخلو عن الاشكال( شاهرودي) في الحمد و اما في السورة و القنوت فمشكل( گلپايگاني) مشكل( قمّيّ).
[٥] لكنه تنقلب صلاته فرادا و كذا الحال في تعمد القنوت( خوئي). محل اشكال( خونساري).
مع مراعاة صدق الايتمام و الاجتماع في الصلاة كما إذا لحقه في السجود( ميلاني).
[٦] الحكم بالصحة في جميع هذه الموارد مشكل لقوة احتمال شرطية المتابعة للقدوة لكن هذا كله فيما إذا اخل بوظائف المنفرد كما في بعض الفروض و الا لا إشكال في صحة الصلاة في جميع الصور المفروضة في المتن اصلا( شاهرودي).
[٧] في الجاهل تأمل( شاهرودي) في الجهل بالحكم تأمل و اشكال( شريعتمداري) في غير الجاهل بالحكم( رفيعي).
[٨] محل اشكال( خ). مشكل( گلپايگاني). محل تأمل( خونساري).
[٩] بعيد بل عدمه اقوى( شاهرودي). بل يبعد ذلك( ميلاني).
[١٠] لا يترك الاحتياط بالاخفات فيها( خوئي). الأحوط الاخفات بها( قمّيّ).
[١١] يقتصر على الواجب منه( شاهرودي).