العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - ١١ - مسألة إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا
وجوده[١] يجب الفحص[٢] أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه[٣] أو زواله أو وصول الماء[٤] إلى البشرة[٥] على فرض وجوده
١٠- مسألة الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها[٦]
بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا
الثاني غسل اليدين
من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفا فلا يجزي النكس و المرفق مركب من شيء من الذراع- و شيء من العضد و يجب غسله بتمامه و شيء آخر من العضد من باب المقدمة- و كل ما هو في الحد يجب غسله و إن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة و يجب غسل الشعر مع البشرة و من قطعت يده من المرفق- لا يجب عليه غسل العضد و إن كان[٧] أولى و كذا إن قطع تمام المرفق و إن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان[٨] من العضد جزء من المرفق.
١١- مسألة إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا[٩]
كاللحم الزائد و إن كانت فوقه فإن علم زيادتها[١٠] لا يجب غسلها و يكفي غسل
[١] اذا كان منشأ عقلائى لاحتمال الحاجب( شريعتمداري).
[٢] اذا كان له منشأ يعتني به العقلاء( خ). ان كان لاحتماله منشأ عقلائىّ( گلپايگاني).
احرازا لتحقّق الشرط و ذلك فيما كان احتماله عقلائيا و عاديا( نجفي). على الأحوط إذا احتمل المانع( رفيعي).
[٣] لا يبعد كفاية الاطمينان في الصورة الأولى ايضا( خونساري).
[٤] بحيث يصدق عليه الغسل( گلپايگاني).
[٥] بنحو يصدق الغسل و لو بأدنى مرتبته( ميلاني).
[٦] حيث لم يحسب من الظاهر لدى العرف( نجفي).
[٧] لا وجه للاولوية اصلا و ما قبل من التمسك بالميسور فهو كما ترى( نجفي).
[٨] على الأحوط( خ).
[٩] على الأحوط( شاهرودي).
[١٠] بحيث لا يقال أنّها يد الا بالمسامحة( ميلاني).