العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - ٣ - مسألة لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير
المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله[١] و لو من قبل نفسه[٢] فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول و لا يعتبر[٣] خروج ماء من المادة في ذلك.
٢- مسألة الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال[٤]
بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري و إن لم يحصل الامتزاج[٥] على الأقوى و كذا بنزول المطر.
٣- مسألة لا فرق بين أنحاء الاتصال[٦] في حصول التطهير
فيطهر بمجرده[٧] و إن كان الكر المطهر مثلا أعلى[٨] و النجس أسفل و على هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل[٩] ثمَّ انقطع كفى[١٠] نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال[١١].
[١] فيه اشكال( خونساري).
[٢] تقدم الاحتياط فيه( ميلاني).
[٣] مر الاعتبار( خ) بل يعتبر خروج الماء من المادة و امتزاجه بما في البئر على الأحوط( قمّيّ).
الأحوط الخروج و على فرض اعتبار الخروج لا يعتبر الامتزاج كما ذهب إليه بعض( نجفي).
[٤] بل بالامتزاج على الأحوط و كذا في المسائل الأخر( ميلاني).
[٥] قد مرّ انّ الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه( گلپايگاني). بل بشرط الامتزاج على الأحوط لو لم يكن أقوى( شريعتمداري). بل على حصول الامتزاج فيه و في ماء المطر على الأحوط( قمّيّ). مر لزومه( خ). الأحوط اعتبار الامتزاج( خونساري).
[٦] بعض انحائه محل اشكال( خ).
[٧] من دون الاحتياج الى الامتزاج و غيره نعم الأقوى توقف التطهير على القاء العاصم دفعة لو لم يكن أزيد من الكر و اما لو كان زائدا فلا افتقار الى الالقاء الدفعى بل يكفى النزوح تدريجا( نجفي).
[٨] بشرط عدم نقصانه عن الكر بمقدار النازل الى الاسفل كما مر( شاهرودي).
[٩] و امتزج( خ). مع الامتزاج( خونساري). و امتزج على الأحوط( قمّيّ).
[١٠] اذا كان مقدار الماء الأول و ما ضم إليه من الخارج كرا على الأحوط( رفيعي). الأحوط اعتبار الكون الممتزج و النازح قبل الانقطاع بقدر الكر( نجفي).
[١١] و عدم صدق الوحدة عرفا مع جريان العالى و عدم الوقفة( شاهرودي).