العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٠ - ١٤ - مسألة إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها
١٢- مسألة العدالة ملكة[١] الاجتناب[٢] عن الكبائر[٣] و عن الإصرار على الصغائر و عن منافيات المروة[٤]
الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين- و يكفي حسن الظاهر[٥] الكاشف ظنا[٦] عن تلك الملكة
١٣- مسألة المعصية الكبيرة[٧] هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة
كجملة من المعاصي المذكورة في محلها أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار[٨] أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع[٩]
١٤- مسألة إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها
إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين بل و شهادة[١٠] عدل[١١]
[١] مع الاجتناب بل الظاهر ان العدالة نفس الاجتناب المذكور الناشى عن تلك الملكة( گلپايگاني)
[٢] الظاهر أنّها الاجتناب عن المعاصى عملا عن ملكة له عادتا( ميلاني). فى كونها ملكة او الاعتدال في طريق الشرع باتيان الواجبات و ترك المحرمات صغيرها و كبيرها تأمل( قمّيّ).
[٣] بل هي استقامة عملية في جادة الشرع باتيان الواجبات و ترك المحرمات كبيرة كانت او صغيرة و اما ارتكاب ما ينافى المروة فلا يضر بالعدالة ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة( خوئي).
[٤] ما لم يرجع الى المحرمات لا يضر( قمّيّ).
[٥] بل لعلّ الموضوع في الإمامة نفس حسن الظاهر( رفيعي).
[٦] حسن الظاهر كاشف تعبدى عنها حصل الظنّ منه أو لا( خ) و الظاهر كفاية حسن الظاهر و ان لم يورث الظنّ فعلا( گلپايگاني). لا يكفى الظنّ الا إذا وصل الى حدّ الاطمينان( شاهرودي).
الظاهر أنّه طريق الى العدالة و لا يعتبر فيه الظنّ الشخصى نعم هو في نفسه لا بدّ من احرازه بالوجدان او بطريق شرعى( خوئي). كون حسن الظاهر كاشفا تعبديا غير بعيد( قمّيّ).
[٧] تعيين هذا في غاية الاشكال لكثرة الاختلاف فيه( رفيعي).
[٨] او بالعقاب او شدد عليه تشديدا عظيما( خ).
[٩] حين نزول الآية او عند أصحاب المعصومين عليهم السلام بحيث يعلم تلقّى ذلك منهم عليهم السلام( گلپايگاني).
[١٠] لو قلنا بحجية العدل الواحد في مثل المقام لكن فيه كلام( شاهرودي).
[١١] اذا زال معها الوثوق( رفيعي).