العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٥ - الثاني الإباحة
خلافه و أما الستر بالورق و الحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار لكن الأحوط الاقتصار[١] على حال الاضطرار[٢] و كذا يجزي مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة
فصل ٩- في شرائط لباس المصلي
و هي أمور
الأول الطهارة في جميع لباسه
عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل و كذا في محموله[٣] على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني الإباحة[٤]
و هي أيضا شرط في جميع لباسه[٥] من غير فرق بين الساتر و غيره و كذا في محموله[٦] فلو صلى في المغصوب و لو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت[٧] و إن كان جاهلا بكونه مفسدا بل الأحوط البطلان[٨] مع الجهل بالحرمة[٩] أيضا و إن كان الحكم بالصحة[١٠] لا يخلو
[١] لا يترك( قمّيّ).
[٢] بل الأظهر ذلك في الحشيش و ما اشبهه من الصوف و القطن و نحوهما( خوئي).
[٣] مر الكلام فيه( خ). إذا صدق التصرف فيه بالصلاة و افعالها( رفيعي) الأظهر عدم الاشتراط في المحمول( قمّيّ)
[٤] اعتبارها شرطا يتوقف عليه صحة الصلاة محل نظر و يقوى العدم في المحمول و غير الساتر لكن الأحوط اعتبارها مطلقا( ميلاني). على الأحوط في غير الساتر و في المحمول و لا يبعد عدم الاشتراط فيهما( خوئي).
[٥] على الأحوط( خ). بل فيما يكون الساتر له فعلا و فيما يتحرك بحركات الصلاة على الأحوط و الأظهر في غيرهما عدم الاشتراط( قمّيّ).
[٦] محل اشكال بل منع( خ). تقدم الكلام فيه( شريعتمداري). على الأحوط إذا يتحرك بحركات الصلاة( قمّيّ).
[٧] ان تحرك بحركات الصلاة( گلپايگاني).
[٨] اذا كان الجهل عن تقصير فالاقوى البطلان( شريعتمداري).
[٩] اذا كان عن قصور و اما الجاهل المقصر فهو كالعامد الملتفت( شاهرودي).
[١٠] اذا كان الجهل عن قصور( خونساري).