العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - ١٧ - مسألة المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة
و العمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل و أتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستيناف[١] و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتيمم بدله و إن ضاق عن التيمم أيضا استمرت[٢] على عملها لكن عليها القضاء على الأحوط[٣] و إن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة[٤] ثمَّ تعمل عمل الأدنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ و تغتسل[٥] و تصلي لكن للعصر و العشاءين يكفي الوضوء و إن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها و إلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل و إن لم تغتسل لها فللمغرب و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقي مقدار إتيان العشاء
١٦- مسألة يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع
إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة
١٧- مسألة المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط[٦] بالطهارة
كالطواف الواجب و مس كتابة القرآن[٧] إن وجب و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط و إن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها بل و لو تركت الوضوء للصلاة أيضا
[١] فيه تامل( نجفي). على الأحوط( خونساري) و القضاء بعد الوقت( رفيعي).
[٢] الحكم بالاستمرار حينئذ مبنى على الاحتياط و الطاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار ايضا( خوئي).
[٣] بل الأقوى و وجوب الاستمرار مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٤] لو قدم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة( خونساري).
[٥] بل فتغتسل ثمّ تتوضأ( ميلاني) لا يترك الاحتياط في صورة التبدل بالتوضى بعد الغسل( قمّيّ)
[٦] الحكم بوجوب التجديد لغير الصلاة و الطواف لا يخلو عن تأمل و ان كان رعاية الاحتياط اولى( نجفي).
[٧] و الأحوط ترك المس لها( رفيعي).