العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٤ - أحدها إباحته
الصلاة في النعل من جلد الحمار. الثامن و العشرون الثوب الضيق الملاصق بالجلد. التاسع و العشرون الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل. الثلاثون استصحاب الدرهم الذي عليه صورة. الواحد و الثلاثون إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. الثاني و الثلاثون الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم و التكة و القلنسوة و نحوها. الثالث و الثلاثون الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به
فصل ١١- فيما يستحب من اللباس
و هي أيضا أمور أحدها العمامة مع التحنك. الثاني الرداء خصوصا للإمام بل يكره له تركه. الثالث تعدد الثياب بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.
الرابع لبس السراويل. الخامس أن يكون اللباس من القطن أو الكتان. السادس أن يكون أبيض. السابع لبس الخاتم من العقيق. الثامن لبس النعل العربية. التاسع ستر القدمين للمرأة. العاشر ستر الرأس في الأمة و الصبية و أما غيرهما من الإناث فيجب كما مر. الحادي عشر لبس أنظف ثيابه. الثاني عشر استعمال الطيب
ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث عشر ستر ما بين السرة و الركبة.
الرابع عشر لبس المرأة قلادتها
فصل ١٢- في مكان المصلي
و المراد به ما استقر عليه و لو بوسائط[١]
و ما شغله من الفضاء في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده و نحوها و يشترط فيه أمور
أحدها إباحته[٢]
فالصلاة[٣] في المكان المغصوب
[١] فيه كلام يأتي تفصيله في الفرع الثاني( شاهرودي). محل تأمل بل منع( خ).
[٢] لا ريب في لزوم مراعاتها تكليفا لكن اطلاق الحكم ببطلان الصلاة يبتنى على الاحتياط و كذلك ما يذكره في المسائل الآتية( ميلاني).
[٣] على ما ادعى عليه الإجماع الموافق للاحتياط و الا فمحل تامل سيما في اطلاقه( قمّيّ).