العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - ٧ - مسألة إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي
٣- مسألة الظاهر كفاية[١] المسح على الحائط[٢]
و إن كان لا يخلو عن إشكال.
٤- مسألة إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها[٣] و إذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب
٥- مسألة إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
و أما إذا شك[٤] في وجودها فالظاهر كفاية[٥] المشي[٦] و إن لم يعلم[٧] بزوالها على فرض الوجود.
٦- مسألة إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر
من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل[٨] الحكم[٩] بمطهريته[١٠] أيضا.
٧- مسألة إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي
و أما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال[١١]
[١] فيه تأمل( قمّيّ) الأقوى عدم الكفاية( نجفي).
[٢] غير معلوم( رفيعي).
[٣] أو تنجز بالعلم الاجمالى الاجتناب عنها( ميلاني).
[٤] يحكم بطهارة الملاقى مع الشك في التأثير كما انه مع العلم به و الشك في استصحابه لعين النجس أو المتنجس كما هو ظاهر العبارة لا بدّ من العلم بالزوال أن يمشى أو يمسح بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود( شاهرودي).
[٥] الظاهر عدم الكفاية( قمى- نجفي).
[٦] بل الظاهر عدم الكفاية( خونساري- گلپايگاني). الظاهر عدمها الى ان يعلم نزول العين على فرض وجودها( ميلاني). الأقوى المشى أو المسح بمقدار يعلم زوال العين على تقدير وجودها( رفيعي) بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود( خوئي).
مشكل فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).
[٧] الظاهر عدم الكفاية( خ).
[٨] الظاهر عدم الحكم بمطهريته( خ). الأقوى عدم الكفاية بلا إشكال( نجفي).
[٩] يحكم بعدم مطهريته( شاهرودي- قمّيّ).
[١٠] الأقوى عدم المطهرية( رفيعي). الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية( خوئي).
[١١] ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشى إذا المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل( خوئي).