العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - ٨ - مسألة إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما
أو التخيير[١] وجوه الأقوى الأول[٢] و الأحوط[٣] تكرار الصلاة
٥- مسألة إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما[٤] يكرر الصلاة
و إن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا[٥] و الأحوط القضاء[٦] خارج الوقت في الآخر[٧] أيضا إن أمكن و إلا عاريا
٦- مسألة إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
لا يجوز[٨] أن[٩] يصلي فيهما[١٠] بالتكرار بل يصلي فيه نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس[١١] بها فيهما مكررا
٧- مسألة إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة
يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة[١٢] الآخرين أو في نجاسة أحدهما لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و إن لم يكن مميزا و إن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث و إن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث و المعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر
٨- مسألة إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما
[١] و هو الأوجه( گلپايگاني)
[٢] بل الثاني( خ) بل الثاني و لا ينبغي ترك الاحتياط بتكرار الصلاة( شاهرودي)
[٣] لا يترك( خونساري- قمى- نجفي)
[٤] أي و لا يمكنه تطهير واحد منهما( ميلاني)
[٥] بل عاريا و الاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسره لا ينبغي أن يترك( شاهرودي)- بل يصلى عاريا و يقضى خارج الوقت( خ)- لا وجه له فيما يمكن تأخير القضاء و اتيانه في ثوب طاهر( ميلاني)- بل في ثوب طاهر مع الصبر الى زمان التمكن( قمّيّ).
[٦] و ان كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض و على تقدير وجوبه لا تصل النوبة الى الصلاة عاريا الا مع لزوم التعجيل في القضاء( خوئي).
[٧] لا خصوصية فيه بل يصلّى في الطاهر ان أمكن و الا يصلّى عاريا( گلپايگاني) بل في ثوب طاهر مع الصبر الى رمان التمكن و لكن الأظهر عدم وجوب القضاء من اصله( قمّيّ)
[٨] بل يجوز( خ)- بل الظاهر الجواز( قمّيّ)- على الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني).
[٩] على الأحوط( شاهرودي).
[١٠] على الأحوط و الأظهر جوازها( خوئي).
[١١] بشرط عدم لزوم احدى المحاذير المتقدمة( نجفي).
[١٢] فيه اشكال ما لم يعلم بايقاع الصلاة في الطّاهر( گلپايگاني).