العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٣ - ٨ - مسألة يجوز للشخص إجناب نفسه
بكونه منيا[١]
٦- مسألة المرأة تحتلم كالرجل
و لو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل و القول بعدم احتلامهن ضعيف[٢]
٧- مسألة إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل
كما مر فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى[٣] عدم[٤] الوجوب[٥] و إن لم يتضرر[٦] به[٧] بل مع التضرر يحرم ذلك فبعد خروجه يتيمم للصلاة نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه- بأن لم يتمكن من الغسل و لم يكن عنده ما يتيمم به و كان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه[٨] فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت و لو حبسه يكون متمكنا
٨- مسألة يجوز للشخص إجناب[٩] نفسه[١٠]
و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك[١١] و أما في الوضوء فلا يجوز[١٢] لمن كان متوضئا
[١] الأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل( خونساري).
[٢] لضعف ما استند إليه من الرواية سندا و دلالة وجهة( نجفي).
[٣] الا في ضيق الوقت( نجفي).
[٤] لا يخلو من اشكال( خ).
[٥] لا يبعد الوجوب مع الامن من الضرر( خوئي). فيه اشكال مع عدم الضرر و الحرج و الحكم بحرمة جميع مراتب الضرر اشكل( قمّيّ). فيه اشكال مع العلم بعدم الضرر( خونساري).
[٦] عدم الوجوب مع عدم التضرر مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٧] بل ان تضرر به( ميلاني).
[٨] بل هو بعيد( شريعتمداري). فيه اشكال و لكن الأحوط ذلك( شاهرودي).
[٩] مورد النصّ ما إذا كان ذلك باتيان اهله في السفر و لم يكن يجد الماء( ميلاني).
[١٠] باتيان أهله و هو مورد النصّ( گلپايگاني- خونساري). باتيان أهله طلبا للذة أو خائفا على نفسه و اما مطلقا فلا يخلو من اشكال( خ). بالوقاع مع أهله دون مطلق الاجناب مثل النظر الى أهله و لمسها لخروج غير الوقاع عن مورد النصوص( رفيعي) باتيان أهله( قمّيّ).
[١١] على الأحوط( شاهرودي).
[١٢] على الأحوط( شاهرودي).