العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٨ - ١٥ - مسألة الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
و الصحاري و القول بعدم الحرمة في الأول ضعيف و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء[١] و الاستنجاء و إن كان الترك[٢] أحوط[٣] و لو اضطر إلى أحد الأمرين تخير و إن كان الأحوط الاستدبار[٤] و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر[٥] و لو اشتبهت القبلة[٦] لا يبعد العمل بالظن[٧] و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين و لو تردد بين المتصلتين[٨] فكالترديد بين الأربع التكليف[٩] ساقط[١٠] فيتخير[١١] بين الجهات.
١٥- مسألة الأحوط ترك إقعاد[١٢] الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
[١] مع عدم خروج البول( خ).
[٢] لا يترك( نجفي).
[٣] لا يترك( خونساري- رفيعي).
[٤] لا يترك( ميلاني- نجفي).
[٥] على الأحوط( خونساري).
[٦] أي بحسب جميع النقاط و لم يمكنه التأخير و الاوجه حينئذ هو العمل بالظن ان حصل و الا فيتخير لكن ان استمر الاشتباه لا يعدل عما اختاره حذرا من القطع بالمخالفة( ميلاني). لو كان الصبر و الاحتباس مستلزما للضرر و العسر أو الحرج المنفيات شرعا و الا وجب الصبر( نجفي).
[٧] لا دليل على اعتباره و ان كان الأولى الاجتناب عن الجهة المظنونة( شاهرودي). لو كان في تأخير التخلى الى ان يعلم القبلة ضرر او حرج( شريعتمداري). عند الاضطرار او الحرج( گلپايگاني). و لا يمكن الفحص و حرجية التأخير( خ).
[٨] مع العلم اجمالا بأن إحداهما قبله و لم يمكن التعيين بالظن و لا التأخير الى أن يتبين الحال( ميلاني).
[٩] بشرط عدم استلزام الصبر إحدى المحاذير المذكورة( نجفي).
[١٠] المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة و اما سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعيّة( گلپايگاني).
[١١] مع مراعات ما ذكرنا( خ).
[١٢] لا يلزم رعاية هذا الاحتياط لو لم يعنون هذا العمل بعنوان آخر يوجب التحرز عنه( شاهرودي).