العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٦ - ٢ - مسألة إذا مات ميت في السفينة
و يقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج- و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة
فصل في الدفن
يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما[١] و الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك لكن الأحوط[٢] كون الحفيرة[٣] على الوجه المذكور و إن كان الأمن حاصلا بدونه
١- مسألة يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
بحيث يكون رأسه إلى المغرب[٤] و رجله إلى المشرق[٥] و كذا في الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء[٦] يمكن[٧] فيه ذلك[٨]
٢- مسألة إذا مات ميت في السفينة
فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك و إن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع في خابية و يوكى رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط[٩]
[١] بل يجب( شريعتمداري).
[٢] لا يترك( نجفي).
[٣] لا يترك( شريعتمداري) بل لا يخلو من وجه( ميلاني).
[٤] الضابط الكلى لزوم كون الدفن مستقبل القبلة بحيث يكون رأس الميت على طرف يمين مستقبل القبلة و رجله على يساره حتّى يعم الحكم جميع الاماكن( خونساري). اى يمين مستقبل القبلة( خ).
[٥] يعني بالمغرب و المشرق جانبى القبلة في أي جهة كانت( ميلاني).
[٦] على الأحوط( خ- نجفي).
[٧] على الأحوط( قمّيّ).
[٨] على الأحوط( شريعتمداري).
[٩] لا يترك الاحتياط فيه و فيما بعده مهما أمكن( نجفي).