العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٤ - ١٣ - مسألة إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة
تمام النهار[١] إذا كانت صائمة
١٠- مسألة إذا قدمت[٢] غسل الفجر عليه لصلاة الليل
فالأحوط[٣] تأخيرها[٤] إلى قريب الفجر[٥] فتصلي بلا فاصلة[٦]
١١- مسألة إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى
ثمَّ دخل الوقت من غير فصل[٧] يجوز[٨] لها الاكتفاء[٩] به للصلاة
١٢- مسألة يشترط في صحة[١٠] صوم[١١] المستحاضة على الأحوط[١٢] إتيانها للأغسال النهارية
فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط[١٣] و أما غسل العشاءين فلا يكون شرطا في الصوم و إن كان الأحوط[١٤] مراعاته[١٥] أيضا و أما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم
١٣- مسألة إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة
[١] ان لم تكن المحافظة تمامه مضرة( نجفي).
[٢] قد مرّ انّه خلاف الاحتياط( گلپايگاني).
[٣] مر ان الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر و معه لا وجه لهذا الاحتياط( خ). لا يترك كما مر( نجفي).
[٤] بل اعادتها بعد الفجر و كذا في المسألة التالية( ميلاني).
[٥] الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر و كذلك في المسألة الآتية( قمّيّ).
[٦] بل الأحوط عدم الفصل باتيان صلاة الليل و الا فتعيد الغسل لصلاة الصبح احتياطا( خونساري).
تقدم ان الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر و به يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي)
[٧] بين الغسل و دخول الوقت تتبادر بالصلاة فانه كاف( خ).
[٨] و ان كان الأحوط اعادته بعد الفجر( شاهرودي).
[٩] بل الأحوط إعادة الغسل للصلاة( رفيعي).
[١٠] الظاهر عدم الاشتراط في المتوسطة( قمّيّ).
[١١] لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة( خوئي).
[١٢] بل على الأقوى إذا كانت كثيرة( ميلاني). بل على الأقوى( نجفي).
[١٣] بل الأقوى( شاهرودي). بل الأقوى و الأحوط اعتبار اغسال الليلة الماضية( خ).
[١٤] لا يترك في طرفى الصوم حتّى الماضية نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزى من غسلها( گلپايگاني).
[١٥] لا يترك الاحتياط بالنسبة الى غسل العشاءين لليلة الماضية( خوئي). لا يترك بالنسبة الى الليلة الماضية( قمّيّ).