العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
خروج المني و الثالث ما يخرج بعد خروج البول.
٤- مسألة ذكر جماعة[١] من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي و الودي
و الكذب و الظلم و الإكثار من الشعر الباطل و القيء[٢] و الرعاف[٣] و التقبيل[٤] بشهوة و مس الكلب[٥] و مس الفرج[٦] و لو فرج نفسه و مس باطن[٧] الدبر و الإحليل و نسيان[٨] الاستنجاء قبل الوضوء و الضحك[٩] في الصلاة و التخليل إذا أدمى لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم و الأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية و لو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى[١٠] و لا يجب عليه ثانيا[١١] كما أنه توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى و لا يجب ثانيا
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
فإن الوضوء إما شرط[١٢] في صحة فعل كالصلاة و الطواف و إما شرط في كماله كقراءة
[١] لا يخفى ان المحكوم بالاستحباب عند البعض ليس بمحصور فيما نقله بل ذكروا أمورا كثيرة غيرهما( نجفي).
[٢] أراد به المعنى الأعمّ من القى و القلس( نجفي).
[٣] سال أو لم يسل( نجفي).
[٤] حراما او حلالا( نجفي).
[٥] كان الكلب ممسوسا او ماسا و ان كان ظاهر التعبير يوهم الاختصاص بالأول( نجفي).
[٦] عمدا او سهوا( نجفي).
[٧] عمدا او سهوا( نجفي).
[٨] بل و التعمد في تركه ايضا( نجفي).
[٩] سواء كان اختياريا أو غير اختيارى( نجفي).
[١٠] مشكل( گلپايگاني). إذا كان التوضى بداعى الامر المحتمل ثبوته فعلا من دون تقييده بالحدوث عقيب الأمور و الا ففى كفايته تأمل( ميلاني).
[١١] مشكل فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).
[١٢] لا يخفى ان الشرط في المذكورات هو الطهارة( گلپايگاني).