العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨١ - فصل في تغسيل الميت
ثمَّ المالك ثمَّ الأب[١] ثمَّ الأم[٢] ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ثمَّ الإناث البالغات ثمَّ أولاد الأولاد ثمَّ الجد ثمَّ الجدة ثمَّ الأخ[٣] ثمَّ الأخت ثمَّ أولادهما ثمَّ الأعمام ثمَّ الأخوال ثمَّ أولادهما ثمَّ المولى المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم ثمَّ عدول[٤] المؤمنين
فصل في تغسيل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشريا أو غيره[٥] لكن يجب أن يكون بطريق مذهب[٦] الاثني عشري[٧] و لا يجوز تغسيل الكافر[٨] و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابي و المشرك و الحربي و الغالي[٩] و الناصبي و الخارجي و المرتد[١٠] الفطري و الملي إذا مات بلا توبة و أطفال المسلمين بحكمهم و أطفال الكفار بحكمهم و ولد الزنى[١١] من المسلم
[١] قد مر الكلام فيها و فيما بعدها( نجفي).
[٢] الترتيب المذكور بعد الأب محلّ تأمل فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من المجتمعين في طبقة واحدة( گلپايگاني). مر الإشكال في تقدمها عليهم( شاهرودي).
[٣] في تقدم الجدة على الأخ اشكال بل لا يبعد تقدمه عليها و قد تقدم المنع في بعض ما ذكر هنا( خوئي)
[٤] تقدم عدم ثبوت ولايتهم( شاهرودي).
[٥] لكنه إذا غسل غير الاثنى عشرى مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثنى عشرى( خوئي).
على الأحوط كما ان الأحوط الجمع بين طريقتنا و طريقتهم( خ) على الأحوط في غير الاثنى عشرى اذا غسله مثله على طريقته يسقط عن الاثنى عشرى( قمّيّ).
[٦] غير الاثنى عشرى إذا غسل مثلا على طريقته يسقط عن الاثنى عشرى( قمّيّ).
[٧] في غير مورد التقية و معها يكفى طريقتهم( گلپايگاني).
[٨] مر تعيين الموضوع في النجاسات( خ).
[٩] قد مر الكلام في هذه الطوائف في باب النجاسات( نجفي).
[١٠] اذا مات بلا توبة( نجفي).
[١١] هذا واضح لو لم يكن الزنا من الطرفين و اما لو كان منهما فالالتزام بكونه في حكمه مشكل و دعوى الإجماع في المسألة اشكل( نجفي).