العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - ١١ - مسألة من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا
٦- مسألة مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط[١] الصبر
بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها[٢] لكن الأقوى[٣] عدم وجوبه[٤]
٧- مسألة إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة
و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة[٥] و لو تبين بعد الصلاة أعادها
٨- مسألة ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية
و لو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة و هذا و إن كان حسنا لكن وجوبه محل منع- بل تكفي الكيفية السابقة
٩- مسألة من أفراد دائم الحدث المستحاضة
و سيجيء حكمها
١٠- مسألة لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة[٦]
١١- مسألة من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا
الأحوط تكرار الوضوء[٧] بمقدار لا يستلزم الحرج و يمكن[٨] القول بانحلال[٩] النذر[١٠] و هو الأظهر[١١]
[١] لا يترك لو كان الاحتمال عقلائيا( نجفي).
[٢] احتمالا عقلائيا( نجفي).
[٣] لا قوة فيه( شاهرودي). فى غير صورة العلم( گلپايگاني).
[٤] لا يترك الاحتياط في الصور الثلاثة( خونساري). فى القوّة تأمل( ميلاني).
[٥] الأولى اتمامها ثمّ الإعادة لو لم يكن محذور كضيق الوقت( نجفي).
[٦] على الأحوط و الأولى( نجفي). هذا غير معلوم( رفيعي).
[٧] و الأظهر عدم لزومه و عدم انحلال النذر لان وضوء المسلوس و المبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الاحداث( خوئي).
[٨] و يمكن القول بعد لزوم الوضوء الا إذا بال اختيارا حسب التعارف و لا يبعد أن يكون هذا أقرب( خ).
[٩] ما استظهره هو الأظهر كما مضت الإشارة إليه( رفيعي). فى صورة تعلق النذر بالوضوء في وقت خاصّ و بنحو التقييد( نجفي).
[١٠] بل بعدم انحلاله( ميلاني).
[١١] فيه اشكال و الأحوط التوضى بعد حدوث الحدث المتعارف من غير مرض( قمّيّ)