العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - ٩ - مسألة إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم و إن كان مبدأ العشرة من حين التمام[١] كما مر بل و كذا لو خرج قطعة قطعة و إن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس[٢] إذا استمر الدم و إن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر و إن كان أقل تحتاط[٣] بالجمع بين أحكام الطاهر و النفساء
٦- مسألة إذا ولدت اثنين أو أزيد
فلكل واحد منهما نفاس مستقل فإن فصل بينهما عشرة أيام و استمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام و إن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة و إن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا بل و كذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين و إن كان الأحوط[٤] مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد
٧- مسألة إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد
فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة[٥] و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة و إن كان في أيام العادة إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس و ذلك الدم و حينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية و إن لم يكن فيها[٦] فترجع إلى التمييز[٧] بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيام العادة لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى
٨- مسألة يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار
بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلا و إخراجها و ملاحظتها على نحو ما مر في الحيض
٩- مسألة إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
[١] او من حين خروج الدم على ما مر احتماله( ميلاني). مر الإشكال فيه( قمّيّ).
[٢] هذا على تقدير ان لا يكون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيّام و الا لم يكن الزائد على العشرة نفاسا و منه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة و اما النقاء المتخلل فقد مر حكمه( خوئي). فى اطلاق الحكم نظر و النقاء المتخلل مر حكمه( قمّيّ)
[٣] بل النقاء المتخلل محسوب من النفاس كما مر( خ).
[٤] لا يترك( نجفي).
[٥] يعني بعد مضى العادة العددية و قوله:« محكوم بالاستحاضة و ان كان في أيّام العادة» يعنى بها العادة الوقتية فلا منافاة( شريعتمداري).
[٦] الرجوع الى التميز في غير ذات العادة فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادته بعد العشرة الى التميز و عبارة المتن توهم الخلاف( خ).
[٧] الأحوط ان تجمع بين الوظيفتين في الدم الواجد للصفات و تجعل الفاقد استحاضة( قمّيّ).