العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨٦ - ١٤ - مسألة يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
إذا كان قصدهما قراءة القرآن
١٠- مسألة لو سمعها[١] في أثناء الصلاة[٢] أو قرأها أومأ للسجود[٣]
و سجد بعد الصلاة[٤] و أعادها[٥]
١١- مسألة إذا سمعها أو قرأها في حال السجود
يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع و لا يكفي البقاء بقصده بل و لا الجر إلى مكان آخر
١٢- مسألة الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام
ليكون الهوي إليه بنيته بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا[٦] له[٧]
١٣- مسألة الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية
فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه و كذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز بل و كذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت و إن كان الأحوط[٨] السجود في الجميع[٩]
١٤- مسألة يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود و إن كان أحوط
[١] قد مر عدم الوجوب في السماع و اما في القراءة او الاستماع فمع العمد يجب السجدة و تبطل الصلاة و مع النسيان فيومئ للسجدة و يتم الصلاة و هي صحيحة و الأحوط مع ذلك اتيان السجدة بعد الصلاة ثمّ إعادة الصلاة( گلپايگاني).
[٢] مر الحكم في فصل القراءة( قمّيّ).
[٣] تقدم في القراءة ما هو الأقوى( خ). اثبات الفورية للسجدة حال الصلاة حتّى يكون الواجب الايماء محل تأمل( رفيعي).
[٤] تقدم الكلام فيه( خونساري).
[٥] لا تجب الإعادة و ما ذكره هنا مناف لما سبق( شاهرودي). الأقوى عدم وجوب الإعادة( ميلاني).
[٦] لا تكفى المقارنة على الأقوى( خ). بل لا بدّ من التقدّم و لا تكفى المقارنة( گلپايگاني).
الأولى اعتبارها حال الهوى( رفيعي).
[٧] لا تكفى المقارنة على الأقوى( شاهرودي). إذا صدق وضع الجبهة بنية السجود( ميلاني).
[٨] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك مع صدق القراءة( گلپايگاني). لا يترك( خونساري- ميلاني- رفيعي).
[٩] لا يترك الاحتياط في الأول( شريعتمداري).