العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٧ - ٨ - مسألة إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه
عليه من باب الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث و كذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به و الإخراج من الثلث لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير و أما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب و إن أوصى به بل جوازه أيضا محل إشكال[١]
٧- مسألة إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة[٢] بالنسبة إلى ما بقي عليه و تشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته و إن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة و إلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة[٣] أو نحوها أو تبرعا
٨- مسألة إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه
فإن وفت التركة[٤] بهما[٥] فهو و إلا قدم الاستيجاري
[١] اقواه عدم الجواز للنص الوارد في المقام( شاهرودي).
[٢] ان لم يمض زمان يتمكن من الإتيان و الا يتمكن القول باستحقاق عوض الفائت او اختيار الفسخ و تحقيقه في محله( گلپايگاني) في اطلاقه تأمل( خونساري) بل لم تبطل و كان للمستأجر خيار الفسخ نعم لو كان متعلق الاجارة هو خصوص العمل المباشرى لا كلى العمل مع اشتراط المباشرة اتجه البطلان( ميلاني). هذا إذا كان الاستيجار على العمل المباشرى و لم يكن قادرا على الإتيان به قبل موته و اما ان كان قادرا على اتيان العمل فالاجارة صحيحة فان لم يفسخ المستأجر له المطالبة باجرة المثل لما بقى من العمل من التركة و اما ان كانت المباشرة شرطا في عقد الاجارة فللمستأجر فسخ الاجارة و له اسقاط الشرط و المطالبة بالعمل فيجب الاستيجار لما بقى من العمل من تركته( قمّيّ).
[٣] على تفصيل يأتي في محله( قمّيّ).
[٤] مر ان فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة( خوئي). تقدم عدم اخراج الفوائت من أصل التركة( قمّيّ).
[٥] لا مجال لملاحظة وفائها بفوائت نفسه إذا كانت هي الصلاة و الصوم لما تقدم من ان الأقوى عدم اخراجهما من أصل التركة( ميلاني).