العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٩ - ٢٠ - مسألة إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
مومئا أو جالسا مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار[١] الصلاة[٢] و في الضيق يتخير[٣] بين الأمرين[٤]
١٨- مسألة لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا
فالأحوط التكرار[٥] أيضا[٦]
١٩- مسألة لو كان وظيفته الصلاة جالسا و أمكنه القيام حال الركوع وجب
ذلك
٢٠- مسألة إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها و إذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد[٧] وجوب[٨] تقديم الجلوس لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة كما أن الأحوط[٩] في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما و العجز حال الركوع
[١] و ان لا يبعد لزوم اختيار الأول في السعة فضلا عن الضيق لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة و اختيار الأول في الضيق و القضاء جالسا بل لا يترك في الفرضين( خ).
[٢] تقدم ان الأظهر هو التخيير مطلقا( خوئي). لا يبعد جواز الاكتفاء بصلاة واحدة و الجمع بين الايماء قائما و الركوع عن الجلوس مع قصد ما هو الركوع في علم اللّه( خونساري).
[٣] بل يتعين الجلوس و الركوع و السجود معه على الأقوى( رفيعي). بل يختار الأول( قمّيّ).
[٤] بل يختار الأول على الأحوط( شاهرودي) و الأقرب تقديم الأول( گلپايگاني) الأقوى الإتيان باحدهما في الوقت و بالآخر في خارجه( خونساري). الأحوط ان يختار الثاني و يقضى صلاة كاملة بعد زوال العذر( ميلاني).
[٥] و لا يبعد لزوم اختيار الجلوس لكن لا يترك الاحتياط المذكور في السعة و في الضيق يختار الجلوس و يقضى ماشيا( خ).
[٦] لكن لو ضاق الوقت صلى جالسا على الأظهر المشهور( شاهرودي). و ان كان الأظهر تعين الصلاة قائما ماشيا( خوئي). و مع عدم امكانه و لو للضيق يقدم الجلوس( شريعتمداري).
[٧] بل لا يبعد تقديم القيام و كذا في الفرع الآتي لكن لا يترك الاحتياط( خ). بل هو بعيد و الظاهر وجوب تقديم القيام فيه و في الفرض الثاني( خوئي).
[٨] بل لا يبعد تقديم القيام فيه و فيما بعده( گلپايگاني). بعيد( قمّيّ).
[٩] لكن لو ضاق الوقت و لم يتمكن من التكرار فيقدم الركنى على غيره مطلقا و فيما عدا هذه الصورة يقدم المقدم( شاهرودي).