العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - ٢٣ - مسألة إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا
١٩- مسألة إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز
و كذا في غيرهما من الاستعمالات[١] نعم لا يجوز[٢] التوضؤ و الاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم
٢٠- مسألة إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما
. ٢١- مسألة يحرم[٣] إجارة[٤] نفسه[٥] لصوغ الأواني من أحدهما
و أجرته أيضا حرام[٦] كما مر[٧].
٢٢- مسألة يجب[٨] على[٩] صاحبهما[١٠] كسرهما[١١]
و أما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا و أنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه و إن توقف على الكسر يجوز له كسرهما و لا يضمن قيمة صياغتهما نعم لو تلف الأصل ضمن و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا لا يجوز له التعرض[١٢] له.
٢٣- مسألة إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا
أو شك في كون
[١] الا إذا كان الاغتسال و التوضى مورد الاضطرار( نجفي).
[٢] الا إذا اضطر اليهما بل لو اضطر الى الغمس في الماء او غسل وجهه و يديه منهما يجوز نية الغسل و الوضوء بل يجب مع الانحصار( خ).
[٣] اذا كانت الغاية محرمة لا مطلقا كما مر( نجفي).
[٤] بل لا يحرم( قمّيّ).
[٥] اذا كان المقصود من صوغهما الاستعمال دون التزيين بل يبعد ان بيعهما أيضا كذلك( رفيعي). تقدم الكلام في هذه المسألة و ما بعدها( خوئي).
[٦] اطلاقه حتّى فيما لا يكون ذلك لاجل الاستعمال محل تأمل( ميلاني).
[٧] مر ما هو الأقوى( خ).
[٨] لا يجب لجواز الافتناء و لا يجوز لغيره( خ). لو كانا في مظنة ترتب الغاية المحرمة لا مطلقا( نجفي).
[٩] بل يستحب( شاهرودي).
[١٠] الظاهر عدم الوجوب و يظهر حكم باقى المسألة( قمّيّ). على الأحوط( گلپايگاني).
[١١] هذا مبنىّ على حرمة الاقتناء و قد تقدم منعها( شريعتمداري). أو إمساكهما لمحض الاقتناء( ميلاني).
[١٢] محل تأمل و اشكال( خونساري).