العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٨ - ١ - مسألة إذا شهد عدلان بعدم الماء
الحزنة و لو لأجل الأشجار و غلوة[١] سهمين في السهلة في الجوانب[٢] الأربع[٣] بشرط احتمال وجود الماء في الجميع و مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه و مع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع كما أنه لو علم وجود فوق المقدار وجب[٤] طلبه مع بقاء الوقت[٥] و ليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد و إن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان بل لا يترك[٦] في هذه الصورة[٧] فيطلب إلى أن يزول ظنه و لا عبرة بالاحتمال في الأزيد
١- مسألة إذا شهد عدلان بعدم الماء
في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه و إن كان الأحوط[٨] عدم الاكتفاء و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال[٩] فلا يترك[١٠] الاحتياط بالطلب
[١] اذا كان طلبه للعثور عليه في الأرض و أمّا لو كان آيسا من العثور عليها فيها و كان الطلب لوجدانه عند شخص أو جماعة فوجوب الطلب غير مغيا بالغلوة و الغلوتين بل حده اليأس و الحرج كما سيأتي( نجفي).
[٢] أي الاصلية و الأحوط رعاية الفرعية أيضا( نجفي).
[٣] و الأحوط كون الضرب بحيث يستوعب الطلب نقاط الدائرة التي مركزها مبدأ الطلب و محيطها نهاية الغلوة أو الغلوتين( خونساري).
[٤] في اطلاقه نظر( قمّيّ). الا أن يكون البعد بمقدار يوجب صدق عدم الوجدان عرفا( نجفي).
[٥] و عدم العسر و المشقة او غيرهما من الاعذار( خ). و مع عدم الحرج الشديد و الا فيسقط( رفيعي).
[٦] بل لا يبعد وجوبه( ميلاني).
[٧] بل الأظهر فيها وجوب الطلب( خوئي). بل يجب مع الاطمينان على الأقوى كما في صورة العلم( گلپايگاني).
[٨] هذا الاحتياط لا يترك( قمّيّ).
[٩] اذا لم يفد الاطمينان( شاهرودي). الا إذا أفاد قوله الاطمينان( شريعتمداري). مع عدم حصول الوثوق و الاطمينان( خونساري).
[١٠] قد مر في باب النجاسات ان الأقوى القبول في صورة افادة الاطمينان( نجفي).