العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٥ - ٢ - مسألة إذا صلى على سقف مباح
باطلة[١] سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا و صلى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن و حق غرماء الميت[٢] و حق الميت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه و حق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى[٣] و نحو ذلك و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا و أما إذا كان غافلا أو جاهلا[٤] أو ناسيا[٥] فلا تبطل[٦] نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في البطلان و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصح
١- مسألة إذا كان المكان مباحا
و لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته[٧] و كذا العكس
٢- مسألة إذا صلى على سقف مباح
و كان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل[٨] الصلاة[٩] عليه و إلا فلا
[١] الحكم بالبطلان انما هو فيما إذا كان السجود على الموضع المغصوب و الا فالصحة لا تخلو من قوة و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية( خوئي).
[٢] على الأحوط( گلپايگاني). فيه تأمل( رفيعي).
[٣] لا قوة فيه( خ).
[٤] على التفصيل الّذي قد مرّ في اللباس( شاهرودي). غير مقصر( گلپايگاني). فى الجاهل بالحكم تقصيرا اشكال( قمّيّ). يعنى بالموضوع او بالحكم قصورا( رفيعي).
[٥] الأحوط مع كون الناسى هو الغاصب البطلان و ان كان عدم البطلان مطلقا لا يخلو من قوة( خ) مع كونه غير الغاصب( خونساري). قد مر الاحتياط في نسيان الغاصب( گلپايگاني).
[٦] عدم البطلان في فرض الجهل مع كون محل السجود مغصوبا لا يخلو من اشكال بل منع( خوئي).
اذا كان الناسى غير الغاصب( شريعتمداري).
[٧] على الأحوط فيه و في جميع صور المسألة الآتية( قمّيّ).
[٨] بل لا تبطل( خ).
[٩] على الأحوط( گلپايگاني). لو كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا و اما لو كان السقف واقعا على العمودين الواقعين على الأرض المغصوبة بحيث لا تكون الأرض الواقعة تحت السقف مغصوبا كالسقف و لا الفضاء الواقع فيه السقف فلا لعدم صدق التصرف في المغصوب و هذا بخلاف ما لو كانت الأرض-- الواقعة تحت السقف مغصوبة فالظاهر البطلان مطلقا سواء كان معتمدا على تلك الأرض أم لا لصدق التصرف في الفضاء على كل حال و لعلّ ما ذكرنا هو مراد الماتن كما يشهد به ذيل كلامه( شاهرودي). فى بطلان الصلاة في الفرض تأمل( خونساري).