العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٨ - ٤٣ - مسألة إذا لم يجد المصلي ساترا
أو شراء و لو كان بأزيد[١] من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضر بحاله و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك
٤٢- مسألة يحرم[٢] لبس لباس الشهرة[٣]
بأن يلبس خلاف زيه[٤] من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال[٥] ما يختص بالنساء و بالعكس[٦] و الأحوط ترك الصلاة فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان[٧]
٤٣- مسألة إذا لم يجد[٨] المصلي ساترا
حتى ورق الأشجار و
[١] لا يخلو عن اشكال و لعله يجوز الصلاة عاريا حينئذ على التفصيل الآتي( رفيعي).
[٢] على الأحوط( شاهرودي).
[٣] على الأحوط( خ). الظاهر جوازه ما لم ينطبق عليه عنوان الهتك أو نحوه( خوئي).
[٤] اذا كان بحيث يشهره لا مطلقا( گلپايگاني). أى ثوبا يشهره( ميلاني). مما يوجب هتك حرمته( قمّيّ).
[٥] و الخروج من زى الرجال و الاخذ بزى النساء و كذلك العكس لا مطلق اللبس لفرض آخر و نزعه على وجه لا يصدق عنوان التشبه بالنساء أو الرجال في اللباس و المرجع فيه صغرى و كبرى العرف من غير فرق في تحقّق الصغرى بين تحققه قهرا أو اختيارا و يختلف أيضا باختلاف البلاد( شاهرودي).
لكن لا مطلقا بل إذا كان بنحو تشبه الرجال بالنساء و بالعكس( ميلاني).
[٦] الأظهر اختصاص ذلك بما إذا أخذ أحدهما بزى الآخر فلا حرمة فيما إذا كان اللبس لغاية اخرى و لا سيما إذا كانت المدة يسيرة( خوئي). بأن يخرج كل منهما عن زيه الى زى الآخر على الأحوط و الا فلا بأس به( قمّيّ).
[٧] لا يبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرم لبسه( خوئي). فيه اشكال في صورة الحرمة و انحصار الساتر به( قمّيّ).
[٨] الأقوى أنّه إذا لم يجد ساترا حتّى مثل الحشيش يصلى عريانا قائما مع الامن من الناظر و جالسا مع عدمه و في الحالين يؤمى للركوع و السجود و يجعل ايماءه للسجود اخفض و إذا صلى قائما يستر قبله بيده و إذا صلى جالسا يستره بفخذه( خ).