العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨١ - ١٦ - مسألة الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل
المنفرد أتم منفردا و إلا بطلت[١]
١٢- مسألة لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك
نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز و إن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ
١٣- مسألة لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه
و كذا لو شك[٢] قبل الدخول[٣] في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه و أما لو شك في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول[٤] إلا مع الاطمئنان بعدمه
١٤- مسألة إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام
و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة فيه وجهان[٥] و الأحوط[٦] كونه مانعا من الأول و كذا العكس لصدق وجود الحائل بينه و بين الإمام
١٥- مسألة إذا تمت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر
لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين- نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد[٧] بقاء[٨] قدوة المتأخرين
١٦- مسألة الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل
[١] هذا إذا اخل بما تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا و سهوا( خوئي). بل صحت إذا لم يزد ركنا( خ). فى غير صورة ترك القراءة مثل ما لو زاد ركنا للمتابعة و نحوه( خونساري). بل صحت على الأقوى الا إذا كان قد أتى بما يخل بالصحة و لو عن غير عمد( ميلاني).
[٢] و الظاهر ان مبنى كلامه قده على استصحاب عدم الحائل و هو مثبت لا يثبت به إمكان المشاهدة( رفيعي). محل تأمل( خونساري).
[٣] اذا كان قائما خلف هذا الإمام بحيث يصحّ الاقتداء منه فعلا ثمّ شك في عروض المانع و الا فاحراز عدمه بالاستصحاب محل تأمل( گلپايگاني).
[٤] لا يبعد الجواز فيه( خوئي). بل الجواز لا يخلو من وجه( قمّيّ).
[٥] قد عرفت ان المعتبر انما هو عدم الفصل بما لا يتخطى و لو كان ذلك في بعض أحوال الصلاة و عليه فان كان بينهما فاصل كذلك كان مانعا و ان امكنت المشاهدة في بعض الأحوال و أمّا إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع او السجود- و المفروض انه يرتفع في تلك الحال- فلا بأس به( خوئي).
[٦] لكن الأقوى خلافه( گلپايگاني).
[٧] مشكل بل بعيد( گلپايگاني). فيه تأمل( خونساري). فيه شائبة اشكال( قمّيّ).
[٨] مشكل بل ممنوع( شاهرودي). مشكل( رفيعي).