العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٣ - ١٣ - مسألة يجب الستر من جميع الجوانب
الجنازة و إن كان هو الأحوط فيها أيضا[١] و كذا لا يجب في سجدة التلاوة و سجدة الشكر
١٠- مسألة [في اشتراط ستر العورة في الطواف]
يشترط ستر العورة في الطواف[٢] أيضا
١١- مسألة إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة
و لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها[٣] و صحت أيضا[٤] و إن كان الأحوط[٥] الإعادة[٦] بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به
١٢- مسألة إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء[٧] فالأقوى صحة الصلاة
و إن كان الأحوط الإعادة و كذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة و الجاهل بالحكم كالعامد[٨] على الأحوط[٩]
١٣- مسألة يجب الستر من جميع الجوانب
بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب نعم إذا كان واقفا على طرف سطح[١٠]
[١] لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[٢] وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محل اشكال لكن لا يترك الاحتياط فيه( خ).
[٣] الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الاثناء و الأحوط الاتمام ثمّ الإعادة و منه يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي). بل الظاهر أنّها بطلت( قمّيّ).
[٤] ان كان ذلك في الاكوان المتخللة فيما بين الصلاة و الا فلا يترك الاحتياط بالاعادة بعد الاتمام( ميلاني).
[٥] لا ينبغي تركه خصوصا في الصورة الثانية بل لا يترك فيها( خ). لا يترك إذا احتاج الى زمان و لو غير معتد به( گلپايگاني). لا يترك( خونساري- شريعتمداري).
[٦] هذا الاحتياط لا يترك خصوصا إذا احتاج سترها الى زمان معتد به بل القول بلزوم الإعادة في صورة الإتيان ببعض افعال الصلاة بعد العلم لا يخلو من وجه قوى( شاهرودي).
[٧] ان علم به في الاثناء الأظهر البطلان( قمّيّ).
[٨] على الأقوى( رفيعي).
[٩] بل على الأقوى( شاهرودي). بل الأقوى( گلپايگاني- شريعتمداري). بل على الأقوى ان كان عن تقصير( ميلاني).
[١٠] يتوقع وجود الناظرة تحتها و لو لم يكن فعلا( خ).