العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٢ - ٨ - مسألة قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة
أزيد و الظاهر أنها حينئذ أداء و إن كان الأحوط عدم نية الأداء و القضاء[١]
٥- مسألة لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة
و يجوز العكس فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثمَّ تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع و يشرع في العصر بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثمَّ تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها[٢]
٦- مسألة إذا كان مسافرا و قد بقي من الوقت أربع ركعات
فدخل في الظهر بنية القصر ثمَّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة[٣] بطلت صلاته و لا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها و يصلي العصر و إذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمَّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل[٤] بها[٥] إلى الظهر قصرا
٧- مسألة يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت
كالظهرين و العشاءين و يكفي مسماه[٦] و في الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال[٧]
٨- مسألة قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة
و هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل و وقتا إجزاء من الطرفين و ذكروا أن العصر أيضا
[١] ترديده( قده) في كونه أداء ينافى لجزمه بوجوب المبادرة لان مبنى وجوب المبادرة دعوى ان اختصاص الوقت بالأخرة مختص بصورة عدم اتيانها بوجه صحيح قبلا اما مع اتيانها كذلك فيكون الوقت مشتركا و يجب المبادرة الى السابقة من الوقت التي لم يأت بها و هو كما ترى يوجب الجزم بكون السابقة أداء( شريعتمداري)
[٢] فيما إذا بقى من الوقت بمقدار يمكن ادراك ركعة من العصر منه و الا فلا يجوز( خ).
[٣] لكن في جواز هذه النية اشكال( خ).
[٤] بل يقطعها و يأتي بالصلاتين ان أمكن ادراك ركعة من العصر( قمّيّ).
[٥] فيه اشكال لا يترك الاحتياط بقطعها و اتيان الصلاتين ان بقى من الوقت مقدار ثلاث ركعات و الا فيأتي بها عصرا( خ). مشكل بل الأظهر أنّه يقطع العصر و يأتي بهما و لو بادراك ركعة من الظهر( گلپايگاني). بل الظاهر أنّه يقطعها و يأتي بالصلاتين قصرا إذا ادرك صلاة العصر أيضا و لو بركعة و الا أتم ما بيده قصرا و ليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمل( خوئي). بناء على أصالة العدول حتّى مع اختلاف الموضوع و هي لا تخلو من وجه( ميلاني).
[٦] فيه تأمل( خ).
[٧] الا إذا دخل فضيلة الأخرى بمجرد فعل النافلة بل الأقوى صدق التفريق بمجرد فعل النافلة و في بعض الأخبار إذا تطوع الامام فلا جمع( رفيعي).