العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٠ - ٣ - مسألة يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب
فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت سواء كان في الوقت المختص أو المشترك[١] و لو قدم سهوا فالمشهور[٢] على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت[٣] و إن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت و إن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول و إلا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت[٤] و إن كان الأحوط الإتمام[٥] و الإعادة بعد الإتيان بالمغرب و عندي فيما ذكروه إشكال[٦] بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها و احتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ
لقوله ع:[٧] إنما هي أربع مكان أربع
في النص الصحيح[٨] لكن الأحوط[٩] الإتيان[١٠] بأربع ركعات[١١]
[١] أي المختص بالاولى( خ).
[٢] و هو الأقوى و النصّ معرض عنه و الاحتياط المذكور حسن( گلپايگاني). الأقوى هو صحة الصلاة و لو وقعت في الوقت المختص و تحسب عصرا و عشاء لو تذكر بعد الفراغ فيصلى الظهر و المغرب و يسقط الترتيب لكن الأحوط الذي لا ينبغي تركه بل لا يترك فيما إذا وقعت في الوقت المختص بجميعها و لم تقع كلا أو بعضا في الوقت المشترك معاملة بطلان العصر و العشاء فيأتي بهما بعد اتيان الظهر و المغرب( خ)
[٣] و هو الأقوى( شاهرودي).
[٤] الأقوى عدم البطلان فيتمها و يصلى المغرب بعدها و ان كان الأحوط اعادتها( شاهرودي).
[٥] لا ينبغي ترك هذا الاحتياط و ان كانت الصحة لا تخلو من وجه( خ).
[٦] بل هو الأقوى( رفيعي).
[٧] هذا قوى جدا لو كان في الوقت المشترك الا انه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط باتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة( شاهرودي).
[٨] بما ان النصّ معرض عنه و القاعدة تقتضى صحتها عصرا فالأحوط ان يجعل ما اتى به ظهرا ثمّ يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة( خوئي). لكن لا يمكن الاتكال عليها بعد الاعراض عنها( خ)
[٩] لا يترك مع جعل ما اتى به ظهرا و العمل بالنص من جهة الاعراض مشكل( قمّيّ)
[١٠] لا يترك بعد ان يحتسب ما اتى به ظهرا( ميلاني).
[١١] لا يترك الاحتياط و مع التذكر في الاثناء و الوقوع في الوقت المختص لا يترك الاحتياط بالعدول و الاتمام ثمّ الإعادة( شريعتمداري).