العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٩ - التاسع غسل كل من الوجه
و ربع مثقال فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حمصة و نصف
الثاني الاستياك[١] بأي شيء كان و لو بالإصبع
و الأفضل عود الأراك.
الثالث [وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين]
وضع الإناء الذي يغترف منه[٢] على اليمين[٣]
الرابع غسل اليدين[٤] قبل الاغتراف
مرة في حدث النوم و البول و مرتين في الغائط.
الخامس المضمضة[٥] و الاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف[٦]
و يكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث[٧]
السادس التسمية[٨] عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد
و أقلها بسم الله و الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم و أفضل منهما
: بسم الله و بالله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين.
السابع الاغتراف باليمنى
و لو لليمنى[٩] بأن يصبه في اليسرى ثمَّ يغسل اليمنى
الثامن قراءة الأدعية المأثورة
عند كل من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين[١٠].
التاسع غسل كل من الوجه[١١]
[١] سوى بعض الاعواد كعود شجر الرمان و النخل و كقصب البوارى و غيرها من الأشياء التي نهى عن الاستياك بها و ظهور النواهى الواردة هناك في الإرشاد ممّا هو جلى لدى أهل الخبرة فان الاستياك بها يورث الأمراض اللثوية( نجفي).
[٢] لم يوجد له نصّ( شريعتمداري).
[٣] لم نعثر فيه على نص( ميلاني).
[٤] من الزندين حملا للامر بغسلهما على المتعارف المنصرف إليه( نجفي).
[٥] مع تقديم المضمضة على الاستنشاق( نجفي).
[٦] و في الجواهر لم اقف له على مستند بالخصوص( شريعتمداري).
[٧] بثلاث اكف لم ينص عليه( ميلاني).
[٨] الأقوى اختصاص الحكم باسمائه الخاصّة كلفظ الجلالة دون سائر الأسماء( نجفي).
[٩] فيه تأمل لانصراف الدليل الى المتعارف و هو خلافه( نجفي).
[١٠] و بعد الفراغ من الوضوء( خ). و كذا بعد الفراغ عن مسحهما( نجفي).
[١١] لا يبعد أن يكون أفضل افراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرة بل بالغرفة في الوجه و كل من اليدين و انما شرعت الثانية لمكان ضعف الناس فاستحباب المرتين محل اشكال بل منع( خ).