العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - ٧ - مسألة الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة
يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر[١] و لكنه لا يخلو عن إشكال[٢]
٦- مسألة الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال[٣]
و إن كان لا يخلو عن وجه[٤] و أما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته
٧- مسألة الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة
كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك و كذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني و لكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية[٥] و التمساح و كذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة و أما الدم المتخلف[٦] في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر[٧] الحكم بنجاسته[٨] عملا[٩] بالاستصحاب[١٠] و إن
[١] الأحوط الاجتناب( رفيعي).
[٢] اقواه الاجتناب في غير ما يعد جزء من بدنه( شاهرودي) فلا يترك الاحتياط( خ- خونساري) الاشكال قوى جدا و تبعيته لامه في التذكية لا تدلّ على طهارة دمه مطلقا( نجفي).
[٣] الظاهر عدم الاشكال فيه( رفيعي). لا إشكال في طهارته( شريعتمداري).
[٤] و هو الأظهر( خوئي- قمّيّ). وجيه( خ- گلپايگاني). الوجه قوى( نجفي) بل هو الأقوى ان خرج منه الدم بمقدار يتعارف خروجه من الذبيحة( ميلاني).
[٥] قد مر ان الحيات مختلفه و ان التمساح ذو نفس سائلة( نجفي).
[٦] هذا في فرض انه متخلف اما لو شك في انه منه أو من المتعارف الخارج فالاقوى طهارته( ميلاني).
[٧] لا يخفى ان الشك في الطهارة و النجاسة لو كان مسببا عن الشك في خروج ما يعتاد خروجه فالأحوط التجنب و ان كان الشك ناشئا من ان الدم الخاص المعين هل هو من الدم الخارج بالقدر المعتاد أو غيره بعد العلم بخروج المقدار المتعارف فالاقوى حينئذ الطهارة و الأحوط التجنب( نجفي).
[٨] بل يحكم بطهارته و الأصول التي تمسك بها لا أصل لها( خ).
[٩] لو شك في خروج ما يعتاد خروجه فالأحوط الاجتناب و اما لو ترد دم معين بعد خروج المعتاد بين أن يكون من الخارج أو المختلف فالاقوى الطهارة( شاهرودي).
[١٠] بل عملا بعموم ما دل على نجاسة الدم و المخصص له لبى( رفيعي). هذا صحيح بناء على نجاسة الدم في الباطن و كان الشك في خروج الدم بالمقدر المعتاد لكن في المبنى اشكال لكنه احوط( قمّيّ). لو لم يناقش بكونه مثبتا( نجفي). مشكل و الأقرب الطّهارة نعم مع الشكّ في خروج-- المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلا عن مشكوكه( گلپايگاني). يعنى استصحاب نجاسة الدم قبل التذكية و يشكل بأنّ الدّم لم يثبت نجاسته ما دام في الباطن كسائر النجاسات و اما أصالة عدم خروج المقدار المتعارف فيشكل بان خروج المقدار المتعارف و لم يذكر شرطا في الادلّة غاية الامر انّ المسفوح نجس و الباقي طاهر فليس للخروج اثر شرعى الا بالواسطة كما انّ أصالة عدم الرد كذلك اذ لا اثر شرعىّ للرّد فهو من الأصول المثبتة فالمرجع قاعدة الطهارة في جميع الصور و لكن لا يترك الاحتياط فيما شكّ في خروج المقدار المتعارف( شريعتمداري).