العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٧ - ٧ - مسألة إذا كان الأكبر خنثى مشكلا
نفسهما فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا
٢- مسألة لا يجب على ولد الولد[١] القضاء عن الميت
إذا كان هو الأكبر حال الموت و إن كان أحوط[٢] خصوصا[٣] إذا لم يكن للميت ولد
٣- مسألة إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه
لا يجب على غيره[٤] من إخوته الأكبر فالأكبر
٤- مسألة لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت
فيجب على الطفل إذا بلغ و على المجنون إذا عقل و إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما
٥- مسألة إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ
فالولي هو الأول[٥]
٦- مسألة لا يعتبر في الولي كونه وارثا
فيجب على الممنوع[٦] من الإرث[٧] بالقتل أو الرق أو الكفر
٧- مسألة إذا كان الأكبر خنثى[٨] مشكلا
فالولي غيره[٩] من الذكور[١٠] و إن كان أصغر
[١] اذا كان الأولى بالميراث غيره و الا فالاظهر وجوبه عليه كما عرفت( ميلاني). مر ان مع فقد الولد حين الموت فالأحوط وجوبه على كل وارث مذكر( قمّيّ).
[٢] لا يترك في هذا الفرض( رفيعي).
[٣] لا يترك الاحتياط في هذا الفرض( شاهرودي) لا وجه للاحتياط في غير هذه الصورة( گلپايگاني)
[٤] بل يجب عليه بمقتضى الوجوب الكفائى و كذا في المسألة التالية( ميلاني).
[٥] بل هما معا و يتعين الواجب في حقّ الثاني ما لم يبلغ الأول( ميلاني).
[٦] فيه نظر( قمّيّ).
[٧] لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره( خوئي).
[٨] الأقوى انه يجب عليه ان يحتاط في القضاء عن الميت في جملة ما يحتاط فيه بين احكام الرجال و النساء من غير فرق بين أن يكون هو الأكبر او غيره( ميلاني).
[٩] محل تأمل( خ). لا يخلو عن اشكال و الأظهر عدم الوجوب على واحد منهما( شريعتمداري).
و يجب على الخنثى أيضا إذا كان بلوغه بعد موت الميت لانه يعلم اجمالا اما مكلف بتكاليف الرجال او النساء فيجب عليه الاحتياط نعم يسقط عنه إذا اداه غيره( قمّيّ). على الأحوط( خونساري).
[١٠] و مع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت ابيه نعم إذا قضاء غيره سقط عنه بلا إشكال( خوئي). على الأحوط( گلپايگاني).