العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - ٥٣ - مسألة إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه
أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل[١] جريان قاعدة الفراغ[٢] فيه فلا يترك الاحتياط بالإعادة[٣] و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط[٤] الإعادة[٥] حينئذ
٥١- مسألة إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه
و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط[٦] الإعادة حينئذ
٥٢- مسألة إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده
في أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا بنى على بقاء[٧] النجاسة[٨] فيجب غسله لما يأتي من الأعمال و أما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة[٩] الفراغ إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة و كذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء و يشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه غسل كل ما لاقاه و كذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل[١٠] إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة
٥٣- مسألة إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه
[١] بل الظاهر عدم الجريان( خ).
[٢] الأظهر جريان القاعدة و عدم لزوم الاحتياط فيه و فيما بعده( خونساري). و الأقوى عدم الجريان( رفيعي). جريانها في خصوص المورد لا يخلو من وجه( ميلاني).
[٣] بل الظاهر وجوبها فيه و في نظائره الآتية( خوئي).
[٤] بل الأقوى( شاهرودي- نجفي).
[٥] بل الأقوى( رفيعي).
[٦] بل الأقوى( نجفي).
[٧] الا أن تكون مقدمات غسله في الوضوء كافيا في التطهير كأنّ يرتمس أو يصب بالاسباغ متعدّدا مثلا( نجفي).
[٨] الا إذا كان وضوئه بنحو يوجب زوالها( ميلاني).
[٩] جريانها في المقام محل نظر( نجفي).
[١٠] المراد به الماء الذي انفعل بملاقات بدنه المتنجس( نجفي).