العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - ٣٠ - مسألة في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال
يتعين[١] حينئذ الغسل ترتيبا[٢] أو يجوز الارتماسي أيضا[٣] و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط[٤] اختيار الترتيب و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة[٥] العضو و سرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل
٢٩- مسألة إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء
في الماسح كان أو في الممسوح
٣٠- مسألة في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال[٦]
بل لا يبعد[٧] انفساخ الإجارة[٨] إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق
[١] الأقوى تعينه و المسح عليها و طريق الاحتياط فيه ما مر في الوضوء( خ).
[٢] الأحوط كونه ترتيبيا لا ارتماسيا( شاهرودي). الأقوى وجوب الغسل ترتيبا و ان كان الجرح مكشوفا فلا يترك الاحتياط بضم التيمم ايضا( قمّيّ).
[٣] الأحوط بل الأظهر عدم جوازه( خوئي) الأحوط تعين الترتيبى و المسح على الجبيرة( خونساري)
[٤] ان لم يكن الأقوى( ميلاني). لا يترك و كذا في ما بعده( رفيعي).
[٥] مانعية النجاسة و غيرها عن الغسل الارتماسى على فرض أن يقصد في آن واحد من الارتماس إزالة النجاسة و الغسل معا و أمّا إذا قصد بآن اول من الارتماس الازالة ثمّ بان بعده أو بحركة البدن تحت الماء أو حين الخروج من الماء قصد الغسل فلا يتصور مانع( نجفي).
[٦] لكن الأقوى الجواز و لا تنفسخ الاجارة مع طريان العذر كما يكفى في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى( گلپايگاني) الأقوى كما مرّ أن الوضوء الجبيرى رافع تام للحدث لا أنّه مبيح و لا رافع ناقص و عليه فلا إشكال و لا محذور في جواز استيجار المكلف به( نجفي). و الأقرب جواز الاستيجار و عدم الانفساخ و اتيان قضاء الصلوات عن نفسه و التبرع عن غيره و ان كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلواته اليومية و أحوط منه ترك الاستيجار و تأخير القضاء و اقالة الاجارة برضى الطرفين( خ).
[٧] عدم البعد بعيد( نجفي). لا وجه للانفساخ بعد انعقاد الاجارة صحيحا و كون الاجير مكلفا بالجبيرة( رفيعي). إذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنّه يرفع الحدث كما تقدم و عليه فيجوز استيجاره و يصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه و عن غيره( خوئي).
[٨] في هذه الصورة محل اشكال بل لا يبعد عدم الانفساخ و كفاية الإتيان بما هو وظيفته نعم لو-- كان العذر مرجو الزوال قبل خروج المدة فالأحوط انتظاره( شاهرودي). ان كانت بحيث لا يطابقها مثل هذا العمل و الا فالاقوى عدم الانفساخ لكن لا يتطهر للصلاة عن الغير بل يصليها بطهوره لصلاة نفسه إذا بقى على صحته و لم يكن محكوما باعادته و له حينئذ أن يقضى عن نفسه و يتبرع عن غيره ايضا( ميلاني). مشكل( قمّيّ).