العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - ١٩ - مسألة هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة
و أما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم[١].
١٦- مسألة إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد
لا يلحقه الحكم[٢] من وجوب التطهير و حرمة التنجيس بل و كذا لو شك[٣] في ذلك و إن كان الأحوط[٤] اللحوق[٥]
١٧- مسألة إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين
أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
١٨- مسألة لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا[٦]
و أما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
١٩- مسألة هل يجب إعلام الغير[٧] إذا لم يتمكن من الإزالة
الظاهر العدم[٨] إذا كان مما لا يوجب الهتك[٩] و إلا فهو الأحوط[١٠]
[١] حتى الحكومة بالكفر( نجفي).
[٢] مع عدم هتك المسجد و في صورة الشك مع عدم امارة على المسجدية ايضا( قمّيّ).
[٣] هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال او من امارة اخرى جزئيتها له( خوئي) و لم تكن امارة على الجزئية( خ).
[٤] لا يترك( شاهرودي- نجفي). لا يترك في مثل السقف و الجدران( گلپايگاني).
لا يترك في السقف و الجدران مع الشك في جزئيتهما( ميلاني).
[٥] الأقوى الفرق بين السقف و الجدران و بين الصحن بالوجوب في الاولين دون الثالث( رفيعي) بل هو الأقوى فيما كان فيه امارة الدخول كالسقف و داخل الجدران( شريعتمداري).
[٦] كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل و لعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم( خ) اى بحسب العادة كمسجد السوق و القبيلة لا بحسب حكمه في الشريعة( ميلاني). فى مشروعيته اشكال( قمّيّ) لو صح جعله مسجدا كذلك( نجفي) صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال( خوئي).
بناء على صحّته لكنه محل تأمّل الّا ان يراد به مسجد السوق و القبيلة حيث ان الخصوصية فيهما باعتبار المصلّين لا الموقوف عليهم( گلپايگاني).
[٧] لا يبعد ذلك فانه نوع من التسبيب و هو الأقوى فيما يوجب الهتك( ميلاني).
[٨] فيه اشكال و اما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه( خوئي). بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير( گلپايگاني). الا إذا علم او احتمل ترتب التطهير على الاعلام فيجب من باب وجوب التطهير عليه و لو تسبيبا( شريعتمداري).
[٩] اذا كان ابقاء النجاسة موجبا للهتك وجب اعلام الغير إذا ظنّ بل و احتمل بذلك تطهير الغير( رفيعي)
[١٠] بل لا يخلو عن قوة( شاهرودي). لا يترك( نجفي). بل الأقوى( قمّيّ).