العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - ١٩ - مسألة يحرم بيع الميتة
نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
١٣- مسألة المضغة نجسة[١] و كذا المشيمة[٢]
و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل
١٤- مسألة إذا قطع عضو من الحي
و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال و ينجس بعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا و كانت معلقة بجلده رقيقة فالأحوط[٣] الاجتناب[٤].
١٥- مسألة الجند المعروف كونه خصية كلب الماء
إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم[٥] بأن ذلك الحيوان مما له نفس
١٦- مسألة إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم
فإن كان قليلا جدا[٦] فهو طاهر[٧] و إلا فنجس
١٧- مسألة إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره
يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم[٨] أنه من الإنسان و لم يعلم أنه من كافر أو مسلم.
١٨- مسألة الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس
أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
١٩- مسألة يحرم بيع الميتة[٩].
لكن الأقوى[١٠]
[١] الحكم بنجاسة المذكورات لا يخلو من اشكال( خوئي). على الأحوط( گلپايگاني. نجفي) على الأحوط فيها و في المشيمة و في قطعة اللحم( شريعتمداري). على الأحوط فيها و فيما بعدها( خ- شاهرودي- قمّيّ) الحكم بالنجاسة فيها و فيما بعدها محل تأمل( ميلاني).
[٢] على الأحوط( نجفي).
[٣] و ان كان الأقوى هو الطهارة( خ). على التفصيل الذي تقدم( شاهرودي).
[٤] لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفا( خوئي).
[٥] لا ريب ان له نفسا سائلة كما يظهر من كتب مهرة علم الحيوان( نجفي).
[٦] الأقوى عدم الفرق بينه و بين غيره( ميلاني).
[٧] بل نجس على الأحوط( خ). لا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري). الأحوط الاجتناب و ان كان قليلا( شاهرودي). بل نجس و إن كان قليلا( گلپايگاني). الأقوى الاجتناب ان صدق الاسم دون ما لم يصدق( نجفي).
[٨] فيه اشكال( خونساري).
[٩] على الأحوط( قمّيّ)
[١٠] في جواز الانتفاع بها فيما هو المتعارف منه اشكال و اما الغير المتعارف منه مثل التسميد و نحوه فلا إشكال فيه( شاهرودي).