العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - ٨ - مسألة في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت
للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة
٤- مسألة إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان
فإن مسهما معا وجب عليه الغسل و إن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال[١] و الأحوط[٢] الغسل[٣]
٥- مسألة لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا
في اليقظة أو في النوم كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ و الأقوى[٤] صحته قبله أيضا إذا كان مميزا و على المجنون بعد الإفاقة
٦- مسألة في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي
لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره
٧- مسألة ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده[٥]
و هو أحوط[٦]
٨- مسألة في وجوب الغسل[٧] إذا خرج من المرأة طفل ميت
[١] لا إشكال في عدم الوجوب( خ). الأقوى عدم وجوب الغسل( نجفي). الأقوى عدم وجوبه( خونساري). اقواه العدم الا في بعض الفروض( قمّيّ). بل لا إشكال في عدم وجوبه( رفيعي).
مرجعه الى الصورة الثانية من صور المسألة السابقة فيجرى فيه حكمها أعنى عدم وجوب الغسل و مجرّد العلم الاجمالى غير مفيد فان المقام كملاقى أحد اطراف الشبهة المحصورة( شريعتمداري). اظهره عدم الوجوب الا إذا كان العلم الاجمالى بعد المس و كان الطرف الآخر موردا لحكم الزامى من وجوب دفن و نحوه( خوئي).
[٢] بل الأقوى عدم وجوبه( شاهرودي).
[٣] لكن الأقوى عدم وجوبه( ميلاني).
[٤] فيه تأمل قد مر( نجفي).
[٥] الظاهر من قوله عليه السّلام:« إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة» جريان حكم الميت في القطعة و البرودة شرط فيه فيشترط في القطعة أيضا فلا دليل لما ذكره هذا البعض( شريعتمداري). الأولى ذلك لو كان المس قبل البرد( نجفي).
[٦] بل هو الأقوى( گلپايگاني). و ان كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد( خوئي). و ان كان عدم الوجوب قبل البرد لا يخلو عن قوة( ميلاني).
[٧] بعد تعميم الماتن بقوله لا فرق فيهما بين الظاهر و الباطن لا وقع لهذا الفرض( رفيعي).