العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - ٣٤ - مسألة إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا
٣٢- مسألة كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم[١] التسبب[٢] لأكل الغير أو شربه
و كذا التسبب[٣] لاستعماله[٤] فيما يشترط فيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا[٥] للتطهير[٦] يجب الإعلام[٧] بنجاسته و أما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه[٨] نجس فلا يجب إعلامه.
٣٣- مسألة لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
بل يجب ردعهم و كذا سائر الأعيان النجسة[٩] إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا[١٠] و أما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به و إن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى[١١] جواز التسبب لأكلهم و إن كان الأحوط تركه و أما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال.
٣٤- مسألة إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا
فورد عليه
[١] ؟؟؟ على الأحوط( گلپايگاني) الحكم بالحرمة في غير صورتى احتمال الضرر و توجه العسر مشكل( نجفي)
[٢] على الأحوط بل لا يخلو عن قوة ايضا( شاهرودي). على الأحوط( رفيعي).
[٣] في حرمته اشكال و ان كان هو الأحوط( شاهرودي). هذا فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية مسلم و في غير هذه الصورة محل تأمل( نجفي) فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية على الأحوط و اما غيره فالاقوى عدم الحرمة( خ)
[٤] لا بأس به إذا كان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعية و الظاهرية كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب و البدن( خوئي).
[٥] لا دخل للقابلية في المنظور( خ).
[٦] الظاهر كون التقييد بهذا القيد لاجل تصحيح البيع( شاهرودي). الظاهر ان تقييده به لتصحيح البيع و الحكم بوجوب الاعلام حتّى فيما لا يشترط فيه الطهارة الواقعية مبنى على الاحتياط( ميلاني).
[٧] على الأحوط( شاهرودي).
[٨] في مثل لباس المصلى ممّا يشترط فيه الطهارة الظاهرية لا مانع من التسبب ايضا( قمّيّ).
[٩] الظاهر ان حكمها حكم المتنجسات( خوئي- قمّيّ).
[١٠] على الأحوط و ان كان وجوب ردعهم في غير الضرر معتد به غير معلوم( خ) على الأحوط( گلپايگاني). لا يجوز على الأحوط( شاهرودي). الحكم بوجوب الردع مطلقا لا يخلو عن تأمل( نجفي).
[١١] في كونه اقوى اشكال بل منع فالاحتياط لا يترك( شاهرودي).