العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٩ - ٧ - مسألة إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها
من الحاكم[١] أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين
٤- مسألة إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى[٢]
لكن الأحوط[٣] الاستيذان من الأولاد[٤] أيضا
٥- مسألة إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط[٥] الجمع[٦] بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة
لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة[٧] و إذا كان للصبي ولي فالأحوط[٨] الاستيذان منه أيضا
٦- مسألة إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية
فلا بد من إذن الجميع[٩] و يحتمل تقدم الأسن[١٠]
٧- مسألة إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها
إلا بإجازة الولي لكن الأقوى[١١] صحتها[١٢] و وجوب العمل بها و الأحوط[١٣] إذنهما معا[١٤]
[١] بل الأحوط الاستيذان من الطبقة المتأخرة في صورة عدم الاناث و كون الذكور غائبين( شريعتمداري).
[٢] محل اشكال لا يترك الاحتياط( خ). قد مر اولوية الاستيذان بل احوطيته( نجفي).
[٣] لا يترك( خوئي- خونساري- قمّيّ). هذا الاحتياط لا يترك إذا كانوا كبارا( شاهرودي).
[٤] هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري) بل لا يخلو عن الوجه( ميلاني).
[٥] بل الأقوى( نجفي).
[٦] لا يترك( خوئي- قمّيّ). لا يترك في الغائب بل لا يخلو من وجه( خ).
[٧] فيه نظر( ميلاني).
[٨] لا يترك( نجفي).
[٩] كفاية الاذن من بعضهم ما لم يزاحمه غيره لا تخلو عن قوة( ميلاني).
[١٠] و لكنه ضعيف مع مزاحمة غيره( شاهرودي). مشكل( خ).
[١١] الاقوائية ممنوعة و الأحوط الاستيذان منهما( خ).
[١٢] فان ادلة الولاية انما تدلّ على اولوية الأقرب من القريب لا على اولويته من الميت نفسه فلا- يحتاج الى اجازة الولى( شريعتمداري).
[١٣] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني- قمّيّ).
[١٤] لا يترك( ميلاني- خونساري).