العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٥ - ٢ - مسألة لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة ع
في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة[١] أو سراج. الثامن عشر في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم و غيره و لو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة و التمثال و تزول الكراهة بالتغطية. التاسع عشر بيت فيه تمثال[٢] و إن لم يكن مقابلا له.
العشرون مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف و ترتفع بستره و كذا إذا كان قدامه عذرة. الحادي و العشرون إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل. الثاني و العشرون إذا كان قدامه إنسان مواجه له[٣]. الثالث و العشرون إذا كان مقابله باب مفتوح[٤]. الرابع و العشرون المقابر. الخامس و العشرون على القبر. السادس و العشرون إذا كان القبر في قبلته و ترتفع بالحائل.
السابع و العشرون بين القبرين من غير حائل و يكفي حائل واحد من أحد الطرفين و إذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار و الآخر في جهة الخلف أو الإمام و ترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر. الثامن و العشرون بيت فيه كلب غير كلب الصيد. التاسع و العشرون بيت فيه جنب[٥]. الثلاثون إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها. الواحد و الثلاثون إذا كان قدامه ورد[٦] عند بعضهم.
الثاني و الثلاثون إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير
١- مسألة لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس
و إن لم ترش و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين
٢- مسألة لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة ع
و لا على يمينها و شمالها و إن كان الأولى[٧] الصلاة عند
[١] بل مطلقا على الأظهر لإطلاق النصّ بل الأحوط ترك الصلاة خصوصا لاولاد عبدة الاوثان و النيران فلا يكفى في رفع الكراهة الا عدم صدق العنوان( شاهرودي).
[٢] و تزول الكراهة بقطع رأسه بخلاف الفرض الأول فلا تزول الكراهة الا بالتغطية و نحوها و ان كان في البساط يكفى مطلق التغيير( شاهرودي).
[٣] النصّ بخصوص المرأة المقبلة بوجهها إليه قاعدة كانت او قائمة نعم يستحب وضع الساتر قدامه على ما سيأتي المراد منه( شاهرودي)
[٤] ( ٤ و ٥) لا دليل عليه( شاهرودي).
[٥] ( ٤ و ٥) لا دليل عليه( شاهرودي).
[٦] لا دليل عليه و كذا فيما بعده ما وجدنا عليه دليلا بهذا العنوان( شاهرودي).
[٧] بل الافضل( شاهرودي).