العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٢ - ٢٠ - مسألة يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان
فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ثمَّ الأسن في الإسلام ثمَّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية و الظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور[١] لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة و المرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لا بد من ملاحظتها في تحصيل الأولى و ربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور مع أنه يحتمل[٢] اختصاص[٣] الترتيب المذكور[٤] بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقا فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام و من حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم و فضلهم و كثرتهم و غير ذلك ثمَّ اختيار الأرجح فالأرجح
١٩- مسألة الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية و الاستحباب[٥] لا على وجه اللزوم و الإيجاب
حتى في أولوية الإمام الراتب[٦] الذي هو صاحب المسجد فلا يحرم[٧] مزاحمة الغير له[٨] و إن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له[٩] و لا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة
٢٠- مسألة يكره[١٠] إمامة[١١] الأجذم[١٢] و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان.
و المحدود بحد
[١] بل الاولوية في بعض ما ذكر لم ينص عليه و انما استفيد من اتفاق الاصحاب( ميلاني).
[٢] لكنه بعيد( گلپايگاني).
[٣] غير معلوم بل الظاهر عدم الاختصاص بها( خ).
[٤] لا منشأ لهذا الاحتمال من النصّ( شريعتمداري).
[٥] لعل المراد مطلق الرجحان و المحبوبية( ميلاني).
[٦] فيه اشكال و الاحتياط بعدم مزاحمة الامام الراتب لا يترك( خوئي). لا يترك الاحتياط بعدم مزاحمة الامام الراتب( قمّيّ).
[٧] لكنه قبيحة بل ربما تكون مخالفة للمروة( خ).
[٨] ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمنين او وهنا في الدين اعاذنا اللّه من شرور انفسنا( گلپايگاني). فيه نظر( ميلاني).
[٩] فلا يكون مسجدا( گلپايگاني).
[١٠] لا يترك الاحتياط في الاولين و المحدود( خ).
[١١] و الأحوط عدم الايتمام في هذه الموارد بل لا يترك ذلك في المحدود( ميلاني).
[١٢] تقدم لزوم الاحتياط في الموارد الأربعة( شريعتمداري).